( وإن ترك ) المبيت بها وبات دونها جهة مكة ( جل ليلة ) فأكثر ( فدم )
ولو كان الترك لضرورة ( أو ليلتين إن تعجل ) والتعجيل جائز ( ولو بات )
المتعجل ( بمكة أو مكيا ) لكن يكره التعجيل للامام ( قبل الغروب ) متعلق بتعجل (
من ) اليوم ( الثاني ) من أيام الرمي فإن غربت وهو بمنى لم يبح له التعجيل بل
لزمه المبيت ورمى الثالث وبين ثمرة التعجيل بقوله : ( فيسقط عنه رمي ) اليوم (
الثالث ) ومبيت ليلته ( ورخص ) جوازا ( لراع ) لابل فقط ( بعد ) رمي ( العقبة
) يوم النحر ( أن ينصرف ) إلى رعيه ويترك المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر
( ويأتي ) اليوم ( الثالث ) من أيام النحر ( فيرمي ) فيه ( لليومين ) اليوم
الثاني الذي فاته وهو في رعيه والثالث الذي حضر فيه ، ثم إن شاء تعجل وإن شاء
أقام لرمي الثالث من أيام الرمي ، فليس المراد بالثالث في المصنف ثالث أيام
الرمي ، إذ لو أخر له لم يجز إذ لم يتعد الترخيص إليه ، فإن وقع وأتى ثالث
أيام الرمي رمى لليومين قبله ثم يرمي الثالث الحاضر وعليه دم للتأخير ، وكذا
يرخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة فلا بد أن يأتي نهارا للرمي ثم ينصرف
لان ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلا ويفرغه في الحياض ( و ) رخص ندبا (
تقديم الضعفة ) من النساء والصبيان والمرضى ونحوهم
الشرح الكبير — صفحة 49
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٩