تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
( وإن ترك ) المبيت بها وبات دونها جهة مكة ( جل ليلة ) فأكثر ( فدم ) ولو كان الترك لضرورة ( أو ليلتين إن تعجل ) والتعجيل جائز ( ولو بات ) المتعجل ( بمكة أو مكيا ) لكن يكره التعجيل للامام ( قبل الغروب ) متعلق بتعجل ( من ) اليوم ( الثاني ) من أيام الرمي فإن غربت وهو بمنى لم يبح له التعجيل بل لزمه المبيت ورمى الثالث وبين ثمرة التعجيل بقوله : ( فيسقط عنه رمي ) اليوم ( الثالث ) ومبيت ليلته ( ورخص ) جوازا ( لراع ) لابل فقط ( بعد ) رمي ( العقبة ) يوم النحر ( أن ينصرف ) إلى رعيه ويترك المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ( ويأتي ) اليوم ( الثالث ) من أيام النحر ( فيرمي ) فيه ( لليومين ) اليوم الثاني الذي فاته وهو في رعيه والثالث الذي حضر فيه ، ثم إن شاء تعجل وإن شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي ، فليس المراد بالثالث في المصنف ثالث أيام الرمي ، إذ لو أخر له لم يجز إذ لم يتعد الترخيص إليه ، فإن وقع وأتى ثالث أيام الرمي رمى لليومين قبله ثم يرمي الثالث الحاضر وعليه دم للتأخير ، وكذا يرخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة فلا بد أن يأتي نهارا للرمي ثم ينصرف لان ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلا ويفرغه في الحياض ( و ) رخص ندبا ( تقديم الضعفة ) من النساء والصبيان والمرضى ونحوهم