إلا بسعيه بعد الإفاضة ( وإن ) لم يكن حلق و ( وطئ قبله ) أي الحلق
وبعد الإفاضة ( فدم بخلاف الصيد ) إن أصابه قبله فلا دم عليه لخفته عن الوطئ ،
وأما لو وطئ أو صاد قبل السعي فالدم ( كتأخير الحلق ) ولو سهوا ( لبلده ) ولو
قربت فدم ، وكذا تأخيره حتى خرجت أيام الرمي ولو مقيما بمنى ( أو ) تأخير (
الإفاضة ) أو السعي ( للمحرم و ) كتأخير ( رمي كل حصاة ) من العقبة أو غيرها
والأولى حذف كل ( أو ) تأخير ( الجميع ) أي الجميع الحصيات عن وقت الأداء وهو
النهار ( لليل ) وهو وقت القضاء فأولى لو فات الوقتان فدم واحد لتأخير حصاة أو
أكثر إن كان لكبير يحسن الرمي بل ( وإن ) كان التأخير ( لصغير لا يحسن الرمي ) أو
مجنون أخره وليهما والدم على الولي ( أو عاجز ) عطف على صغير
الشرح الكبير — صفحة 47
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٧