المسبوق بالفجر ، فلو طلقها في اليوم الأول بعد الفجر أخذت
من الرابع يومين إن كان الأول ناقصا وتحل بغروب الشمس ، وكذلك يلغى يوم الموت
في عدة الوفاة ( ولو حاضت ) من تربصت سنة ( في ) أثناء ( السنة ) ولو في آخر
يوم منها ( انتظرت ) الحيضة ( الثالثة ) أي أو تمام سنة بيضاء لا دم فيها إن
كانت حرة واكتفت بالثانية إن كانت أمة ، فالحاصل أنها تحل بأقرب الأجلين من
الحيض أو تمام السنة . ( ثم إن احتاجت ) من تربصت سنة ( لعدة ) أخرى بعد ذلك
من طلاق أو استبراء ( فالثلاثة ) الأشهر عدتها ما لم تر فيها الدم وإلا انتظرت
الثانية والثالثة أي أو تمام سنة كما تقدم . ولما كان استبراء الحرة مساويا
لعدتها بخلاف الأمة أشار إلى ذلك بقوله : ( ووجب ) على الحرة المطيقة ( إن
وطئت بزنا أو شبهة ) بغلط أو نكاح فاسد إجماعا كمحرم بنسب أو رضاع ( ولا يطأ
الزوج ) زوجته زمن استبرائها مما ذكر أي يحرم إذا لم تكن ظاهرة الحمل وإلا فلا (
ولا يعقد ) زوج عليها زمنه ( أو غاب ) على الحرة ( غاصب أو ساب أو مشتر ) لها
جهلا بحريتها أو فسقا لان الغيبة مظنة الوطئ ( ولا يرجع لها ) أي لقولها في عدم
الوطئ أي لا تصدق في ذلك ولو عبر بذلك لكان أوضح . وقوله : ( قدرها ) فاعل وجب
أي قدر العدة على التفصيل المتقدم فذات الأقراء ثلاثة قروء والمرتابة ومن معها
سنة والصغيرة واليائسة ثلاثة أشهر . ( وفي ) إيجاب الاستبراء في ( إمضاء الولي )
الغير المجبر نكاح من تزوجت بغير إذنه وهي شريفة ودخل بها الزوج ثم اطلع الولي
على ذلك فأمضاه ، وكذا سفيه تزوج بغير إذن وليه أو عبد بغير إذن سيده ودخل
فأمضاه الولي أو السيد بعد العلم نظرا لفساد الماء وعدم إيجابه لأن الماء ماؤه (
أو ) إيجابه في ( فسخه )
الشرح الكبير — صفحة 471
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٧١