( أو ) أحب ( لمنع السيد له الصوم )
أي عند منع سيده له من الصوم ( أو ) أحب محمولة ( على ) العبد ( العاجز حينئذ )
أي في الحال بكمرض ( فقط ) يرجو زواله والقدرة في المستقبل ( تأويلات ) خمسة (
وفيها ) قال مالك : ( إن أذن له ) سيده ( أن يطعم ) أو يكسو ( في ) كفارة (
اليمين ) بالله تعالى أجزأه وفي قلبي منه شئ ) والصوم أبين عندي اه . ووجه الشئ
أي النقل الذي في قلبه أن العبد لا يملك أو يشك في ملكه أو أن ملكه ظاهري فهو
كلا ملك . ( ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين ) بأن يطعم مائة وعشرين مسكينا
ناويا تشريك الكفارتين فيما يدفعه لكل مسكين إلا أن يعرف أعيان المساكين فيكمل
لكل منهم مدا بأن يدفع لكل واحد منهم نصف مد ، وهل إن بقي بيده أو مطلقا على ما
مر ؟ ( ولا ) يجزئ ( تركيب صنفين ) في كفارة كصيام ثلاثين يوما وإطعام ثلاثين
مسكينا ( ولو نوى ) المظاهر الذي لزمه كفارتان أو أكثر ( لكل ) من الكفارتين مثلا
( عددا )
الشرح الكبير — صفحة 456
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٥٦