تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
( أو ) أحب ( لمنع السيد له الصوم ) أي عند منع سيده له من الصوم ( أو ) أحب محمولة ( على ) العبد ( العاجز حينئذ ) أي في الحال بكمرض ( فقط ) يرجو زواله والقدرة في المستقبل ( تأويلات ) خمسة ( وفيها ) قال مالك : ( إن أذن له ) سيده ( أن يطعم ) أو يكسو ( في ) كفارة ( اليمين ) بالله تعالى أجزأه وفي قلبي منه شئ ) والصوم أبين عندي اه‍ . ووجه الشئ أي النقل الذي في قلبه أن العبد لا يملك أو يشك في ملكه أو أن ملكه ظاهري فهو كلا ملك . ( ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين ) بأن يطعم مائة وعشرين مسكينا ناويا تشريك الكفارتين فيما يدفعه لكل مسكين إلا أن يعرف أعيان المساكين فيكمل لكل منهم مدا بأن يدفع لكل واحد منهم نصف مد ، وهل إن بقي بيده أو مطلقا على ما مر ؟ ( ولا ) يجزئ ( تركيب صنفين ) في كفارة كصيام ثلاثين يوما وإطعام ثلاثين مسكينا ( ولو نوى ) المظاهر الذي لزمه كفارتان أو أكثر ( لكل ) من الكفارتين مثلا ( عددا )
الشرح الكبير — صفحة 456 | أبي البركات سيدي احمد الدردير