فلو نوى ثم وطئ أو باشر بعد فليس برجعة ، وإن تقدمت
بيسير فقولان . وأما لو نوى فجامع أو باشر فقد قارنها فعل فرجعة اتفاقا ( أو بقول
) صريح بلا نية ( ولو هزلا ) لكن الرجعة بالهزل ( في الظاهر ) فقط فيلزمه الحاكم
النفقة والكسوة ( لا الباطن ) فلا يحل له الاستمتاع بها إلا إذا جدد نية في العدة أو
عقدا بعدها ( لا ) تصح الرجعة ( بقول محتمل ) للرجعة وغيرها ( بلا نية كأعدت الحل
ورفعت التحريم ) فالأول يحتمل لي ولغيري والثاني يحتمل عني وعن غيري ( ولا ) تصح
رجعة ( بفعل دونها ) أي دون النية ولو بأقوى الافعال ( كوطئ ) فأولى مباشرة ( ولا
صداق ) عليه في هذا الوطئ الخالي عن نية الارتجاع لأنها زوجة ما دامت في العدة (
وإن استمر ) على هذا الوطئ الخالي عن النية أو لم يستمر ( وانقضت ) عدتها ثم
طلقها بعد انقضائها ( لحقها طلاقه على الأصح )
الشرح الكبير — صفحة 417
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤١٧