تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
( كنسقها ) هي وقد ملكها قبل البناء فقالت : طلقت نفسي أو اخترت نفسي وكررت اللفظ ولاء لزمه ما كررت إلا أن تنوي التأكيد ، وأما بعد البناء فلا يشترط نسقها بل الشرط وقوع الثانية أو الثالثة قبل انقضاء العدة . الشرط الخامس قوله : ( ولم يشترط ) ما ذكر من تخيير أو تمليك ( في العقد ) فإن اشترط فيه فلا مناكرة له فيما زاد على الواحدة دخل بها أم لا ، فإن تطوع به بعد العقد فله المناكرة ، وإن احتمل فهو ما أشار إليه بقوله : ( وفي حمله على الشرط إن أطلق ) بأن كتب الموثق أمرها بيدها إن تزوج عليها ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد أو بعده ؟ فلا مناكرة له أو على الطوع فله المناكرة . ( قولان وقبل ) من الزوج المملك أو المخير بيمين إذا أوقعت الزوجة أكثر من واحدة ( إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد ) بالتمليك أو التخيير ( طلاقا ) أصلا فقيل له : إذا لم ترده لزمك ما أوقعت فقال : أردت واحدة لاحتمال سهوه قاله ابن القاسم ( والأصح ) وهو قول أصبغ ( خلافه ) وهو عدم القبول ويلزمه ما قضت به . ثم صرح بمفهوم قوله لم تدخل لما فيه من التفصيل فقال : ( ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق ) غير مقيد بطلقة أو طلقتين ( وإن قالت ) من فوض لها الزوج أمرها ( طلقت نفسي ) أو زوجني ( سئلت بالمجلس وبعده ) عما أرادت لان جوابها محتمل ( فإن أرادت الثلاث لزمت في التخيير ) فلا مناكرة له إن كانت مدخولا بها ( وناكر في التمليك ) مدخولا بها أم لا ، وكذا في التخيير لغير مدخول بها ( وإن قالت ) أردت ( واحدة بطلت ) تلك الواحدة ( في التخيير ) في المدخول بها