( وبطل )
ما قضت به مع استمرار ما جعله لها بيدها ( إن قضت بواحدة في ) قوله لها (
اختاري تطليقتين أو ) اختاري نفسك ( في تطليقتين ) بخلاف التمليك فلها القضاء
بواحدة في ملكتك طلقتين أو ثلاثا ولا يبطل على الأصح ( وإن ) قال : اختاري ( من
تطليقتين فلا تقضي إلا بواحدة ) فإن قضت بأكثر لزمته الواحدة ( وبطل ) ما جعله
لها من التخيير من أصله ( في ) التخيير ( المطلق ) والمراد به ما لم يقيد بعدد
وإن قيد بغيره كاختاري نفسك أو إن فعلت كذا فاختاري نفسك ( إن قضت بدون
الثلاث ) ولم يرض به لأنها عدلت عما جعله لها الشارع وهو الثلاث في التخيير
المطلق ( كطلقي نفسك ثلاثا ) فقضت بأقل فيبطل ما بيدها وما قضت به لكن الراجح
في هذا الفرع أنه يبطل ما قضت به فقط دون ما بيدها فلها الرجوع والقضاء بالثلاث
. ( ووقفت ) في التخيير المطلق أو التمليك المطلق ( إن اختارت ) نفسها على
شرط كان فيدت ( بدخوله على ضرتها ) بأن قالت : إن دخلت على ضرتي فقد اخترت
نفسي فتوقف حينئذ حتى تقضي ناجزا بفراق أو بقاء ولا التفات لشرطها فلا ينتظر
دخوله على ضرتها لما فيه من البقاء على عصمة مشكوكة .
الشرح الكبير — صفحة 411
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤١١