تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
أو نصف وثلث طلقة أو ) طالق ( واحدة في واحدة ) وكان يعرف الحساب وإلا فاثنتان ( أو ) علق بأداة لا تقتضي التكرار نحو : إذا ما أو ( متى ما فعلت ) كذا فأنت طالق ( وكرر ) الفعل المرة بعد الأخرى ( أو طالق أبدا طلقة ) واحدة في الجميع والراجح في الأخير لزوم الثلاث لان التأبيد ظاهر فيها ( و ) لزم ( اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة ) أو ربع طلقة وربع طلقة لإضافة طلقة صريحا إلى كل كسر فكل من الكسرين أخذ مميزه فاستقبل بخلاف قوله نصف وثلث طلقة فواحدة كما قدمه ( و ) اثنتان في ( واحدة في اثنتين ) إن عرف الحساب وإلا فثلاث ( و ) اثنتان في أنت طالق ( الطلاق كله إلا نصفه ) لان الباقي بعد الاستثناء طلقة ونصف يلزمه اثنتان بالتكميل . ( و ) اثنتان في ( أنت طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها من هذه القرية ) مشيرا إلى قريتها ( فهي طالق ) ثم تزوجها واحدة بالخصوص والأخرى باندراجها في عموم القرية . ( و ) لزم ( ثلاث في ) قوله : أنت طالق الطلاق ( إلا نصف طلقة أو ) في أنت طالق ( اثنتين في اثنتين ) عرف الحساب أو لم يعرف وهو ظاهر ( أو ) أنت طالق ( كلما حضت ) أو كلما جاء يوم حيضك أو شهره فيقع عليه الثلاث من الآن لأنه محتمل غالب وقصده التكثير كطالق مائة مرة ولا ينتظر بوقوعه حيضها
الشرح الكبير — صفحة 386 | أبي البركات سيدي احمد الدردير