أو نصف وثلث طلقة أو ) طالق (
واحدة في واحدة ) وكان يعرف الحساب وإلا فاثنتان ( أو ) علق بأداة لا تقتضي
التكرار نحو : إذا ما أو ( متى ما فعلت ) كذا فأنت طالق ( وكرر ) الفعل المرة
بعد الأخرى ( أو طالق أبدا طلقة ) واحدة في الجميع والراجح في الأخير لزوم الثلاث
لان التأبيد ظاهر فيها ( و ) لزم ( اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة ) أو ربع طلقة
وربع طلقة لإضافة طلقة صريحا إلى كل كسر فكل من الكسرين أخذ مميزه فاستقبل بخلاف
قوله نصف وثلث طلقة فواحدة كما قدمه ( و ) اثنتان في ( واحدة في اثنتين ) إن
عرف الحساب وإلا فثلاث ( و ) اثنتان في أنت طالق ( الطلاق كله إلا نصفه ) لان
الباقي بعد الاستثناء طلقة ونصف يلزمه اثنتان بالتكميل . ( و ) اثنتان في ( أنت
طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها من هذه القرية ) مشيرا إلى قريتها ( فهي
طالق ) ثم تزوجها واحدة بالخصوص والأخرى باندراجها في عموم القرية . ( و ) لزم (
ثلاث في ) قوله : أنت طالق الطلاق ( إلا نصف طلقة أو ) في أنت طالق ( اثنتين في
اثنتين ) عرف الحساب أو لم يعرف وهو ظاهر ( أو ) أنت طالق ( كلما حضت ) أو
كلما جاء يوم حيضك أو شهره فيقع عليه الثلاث من الآن لأنه محتمل غالب وقصده
التكثير كطالق مائة مرة ولا ينتظر بوقوعه حيضها
الشرح الكبير — صفحة 386
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٨٦