وهذا فيمن تحيض أو يتوقع حيضها
كصغيرة ، وأما الآيسة ومن شأنها عدم الحيض وهي شابة فلا شئ عليه . ( أو ) قال :
( كلما ) طلقتك فأنت طالق ( أو متى ما ) طلقتك ( أو إذا ما طلقتك أو وقع
عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة ) في الصور الأربع لزمه ثلاث لان فاعل السبب
فاعل المسبب ، فيلزم من وقوع الأولى وقوع الثانية ، ومن وقوع الثانية وقوع
الثالثة بمقتضى التعليق . ( أو ) قال : ( إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا )
وطلقها واحدة لزمه ثلاث ويلغى قوله قبله كقوله : أنت طالق أمس فإن لم يطلقها
فلا شئ عليه . ( و ) تلزم ( طلقة ) واحدة ( في ) كل واحدة من ( أربع ) من
الزوجات ( قال لهن بينكن طلقة ) أو طلقتان أو ثلاث أو أربع طلقات ( ما لم يزد
العدد على ) الطلقة ( الرابعة ) فإن قال : بينكن خمس إلى ثمانية طلقت كل واحدة
اثنتين ، وإن قال : بينكن تسع فأكثر طلقت كل واحدة ثلاثا قال سحنون الإفريقي
الامام الجليل مدون المدونة عن إمامه ابن القاسم والأشهر فتح سينه عند الفقهاء
واسمه عبد السلام ( وإن شرك ) الأربع في ثلاث ( بأن قال : شركت بينكن في ثلاث
تطليقات طلقن ثلاثا ثلاثا ) قيل إنه خلاف الأول وعليه فالمعول عليه الأول ، فلا فرق
عند ابن القاسم بين بينكن ثلاث وشركتكن في ثلاث فلكل واحدة طلقة ،
الشرح الكبير — صفحة 387
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٨٧