تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
وهذا فيمن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة ، وأما الآيسة ومن شأنها عدم الحيض وهي شابة فلا شئ عليه . ( أو ) قال : ( كلما ) طلقتك فأنت طالق ( أو متى ما ) طلقتك ( أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة ) في الصور الأربع لزمه ثلاث لان فاعل السبب فاعل المسبب ، فيلزم من وقوع الأولى وقوع الثانية ، ومن وقوع الثانية وقوع الثالثة بمقتضى التعليق . ( أو ) قال : ( إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ) وطلقها واحدة لزمه ثلاث ويلغى قوله قبله كقوله : أنت طالق أمس فإن لم يطلقها فلا شئ عليه . ( و ) تلزم ( طلقة ) واحدة ( في ) كل واحدة من ( أربع ) من الزوجات ( قال لهن بينكن طلقة ) أو طلقتان أو ثلاث أو أربع طلقات ( ما لم يزد العدد على ) الطلقة ( الرابعة ) فإن قال : بينكن خمس إلى ثمانية طلقت كل واحدة اثنتين ، وإن قال : بينكن تسع فأكثر طلقت كل واحدة ثلاثا قال سحنون الإفريقي الامام الجليل مدون المدونة عن إمامه ابن القاسم والأشهر فتح سينه عند الفقهاء واسمه عبد السلام ( وإن شرك ) الأربع في ثلاث ( بأن قال : شركت بينكن في ثلاث تطليقات طلقن ثلاثا ثلاثا ) قيل إنه خلاف الأول وعليه فالمعول عليه الأول ، فلا فرق عند ابن القاسم بين بينكن ثلاث وشركتكن في ثلاث فلكل واحدة طلقة ،