تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وهما في هذه مستويان ، واستظهر شيخنا الثاني لان الزوجة ليست من العيش فلم تدخل في ذلك إلا بالنية . وشبه في القول الثاني قوله : ( كقوله لها : يا حرام أو الحلال حرام ) ولم يقل على ( أو ) قال : ( حرام علي ) أو علي حرام بالتنكر ولم يقل أنت لا أفعل كذا وفعله ( أو ) قال ( جميع ما أملك حرام ) ولو قال علي ( ولم يرد إدخالها ) أي الزوجة في هذا الفرع بأن نوى إخراجها أو لا نية له فلا شئ عليه فيما بعد الكاف ، وقوله ( قولان ) راجع لما قبلها من الفروع الثلاثة ( وإن قال ) لزوجته : أنت ( سائبة مني أو عتيقة أوليس بيني وبينك حلال ولا حرام ) فإن ادعى أنه لم يقصد بشئ من هذه الألفاظ طلاقا ( حلف على نفيه ) ولا شئ عليه ( فإن نكل نوي في عدده ) وقبل منه نية ما دون الثلاث واستشكل تنويته في عدده مع أنه قد أنكر قصد الطلاق سيأتي له قريبا ولا ينوي في العدد إن أنكر قصد الطلاق . وأجيب بأن نكوله أثبت عليه إرادة الطلاق فكأنه بنكوله قال : أردته وكذبت في قولي لم أرده ( وعوقب ) بما يراه الحاكم عقوبة موجعة لأنه لبس على نفسه وعلى المسلمين إذ لا يعلم ما أراد بهذه الألفاظ وسواء حلف أو نكل ، وكذا يعاقب في القسم السابق في قوله نوى فيه وفي عدده في اذهبي إلخ