تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
قبل البناء وإلا فجميع المسمى كما سيأتي قريبا ، ويتكرر عليه النصف كلما عقد عليها إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله : كلما تزوجتها فهي طالق ( إلا بعد ثلاث ) أي إلا بعد ثالث مرة وهي الرابعة أي وقبل زوج فإذا تزوجها رابع مرة قبل زوج لم يلزمه شئ ( على الأصوب ) وأما بعد زوج فيعود الحنث ولزوم النصف إلا أن تتم العصمة وهكذا لان العصمة لم تكن حاصلة حين اليمين ، وإنما حلف على عصمة مستقبلة بخلاف لو كان متزوجا بها فحلف بأداة تكرار فيختص بالعصمة التي هي مملوكة فقط ( ولو دخل ) بواحدة منهما ( فالمسمى فقط ) إن كان وإلا فصداق المثل ورد بقوله فقط على من يقول يلزمه صداق ونصف أما النصف فللزومه بالطلاق بعد العقد ، وأما الصداق فلدخوله وليس بزنا محض . ثم شبه في لزوم المسمى بالبناء قوله : ( كواطئ ) زوجته التي في عصمته وقد علق طلاقها على دخول دار مثلا ( بعد حنثه ) أي وطئها بعد دخولها الدار ( ولم يعلم ) بحنثه أو لم يعلم بالحكم وهو حرمة الوطئ بعد الحنث فليس عليه إلا المسمى فقط علمت هي أم لا ، كانت طائعة أو مكرهة ولو وطئ مرارا ، فلو علم تعدد عليه الصداق فيلزمه صداق المثل لكل وطأة بعد حنثه حيث كانت هي غير عالمة أو كانت مكرهة
الشرح الكبير — صفحة 371 | أبي البركات سيدي احمد الدردير