قبل البناء وإلا فجميع المسمى كما سيأتي قريبا ، ويتكرر عليه النصف كلما عقد
عليها إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله : كلما تزوجتها فهي طالق ( إلا بعد ثلاث
) أي إلا بعد ثالث مرة وهي الرابعة أي وقبل زوج فإذا تزوجها رابع مرة قبل زوج لم
يلزمه شئ ( على الأصوب ) وأما بعد زوج فيعود الحنث ولزوم النصف إلا أن تتم
العصمة وهكذا لان العصمة لم تكن حاصلة حين اليمين ، وإنما حلف على عصمة مستقبلة
بخلاف لو كان متزوجا بها فحلف بأداة تكرار فيختص بالعصمة التي هي مملوكة فقط (
ولو دخل ) بواحدة منهما ( فالمسمى فقط ) إن كان وإلا فصداق المثل ورد بقوله فقط
على من يقول يلزمه صداق ونصف أما النصف فللزومه بالطلاق بعد العقد ، وأما
الصداق فلدخوله وليس بزنا محض . ثم شبه في لزوم المسمى بالبناء قوله : ( كواطئ
) زوجته التي في عصمته وقد علق طلاقها على دخول دار مثلا ( بعد حنثه ) أي وطئها
بعد دخولها الدار ( ولم يعلم ) بحنثه أو لم يعلم بالحكم وهو حرمة الوطئ بعد
الحنث فليس عليه إلا المسمى فقط علمت هي أم لا ، كانت طائعة أو مكرهة ولو وطئ
مرارا ، فلو علم تعدد عليه الصداق فيلزمه صداق المثل لكل وطأة بعد حنثه حيث
كانت هي غير عالمة أو كانت مكرهة
الشرح الكبير — صفحة 371
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٧١