ولا
بلدا ولا زمنا بلغه عمره ظاهرا كما لو قال : إن تزوجتها فهي طالق ولو ثلاثا فيجوز
له نكاحها ، وفائدة جوازه مع أنه لا يترتب عليه المقصود من حلها له أنها تحل له
في المستقبل ولو بعد زوج حيث كان بالثلاث ، ولذا لو كانت الأداة تقتضي التكرار
أو ذكر جنسا أو بلدا لم يجز له زواجها لعدم الفائدة ( و ) له ( نكاح الإماء في )
قوله ( كل حرة ) أتزوجها طالق لأنه صار بيمينه كعادم الطول حيث خاف الزنا (
ولزم ) التعليق ( في المصرية ) مثلا ( فيمن أبوها كذلك ) مصري وأمها شامية والام
تبع للأب ولو كانت عند أمها بالشام ( و ) لزم في ( الطارئة ) على مصر ( إن
تخلقت بخلقهن ) أي طباعهن لا إن لم تتخلق ولو طالت إقامتها ( و ) إن حلف لا
أتزوج ( في مصر يلزم في ) جميع ( عملها إن نوى ) عملها وهو إقليمها أو جرى به
عرف وإلا ) بأن نوى خصوصها أو لا نية له ( فلمحل لزوم الجمعة ) ثلاثة أميال وربع
في الصورتين ، فتدخل بولاق وجزيرة الفيل ومصر العتيقة وجميع من في تربها كمن في
تربة الامام الليث ( وله ) أي للحالف لا يتزوج بمصر ( المواعدة بها ) والتزوج
خارجها وذكر محترز قوله كأن أبقى كثيرا بقوله : ( لا إن عم النساء ) الحرائر
والإماء في يمينه
الشرح الكبير — صفحة 373
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٧٣