تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ولا بلدا ولا زمنا بلغه عمره ظاهرا كما لو قال : إن تزوجتها فهي طالق ولو ثلاثا فيجوز له نكاحها ، وفائدة جوازه مع أنه لا يترتب عليه المقصود من حلها له أنها تحل له في المستقبل ولو بعد زوج حيث كان بالثلاث ، ولذا لو كانت الأداة تقتضي التكرار أو ذكر جنسا أو بلدا لم يجز له زواجها لعدم الفائدة ( و ) له ( نكاح الإماء في ) قوله ( كل حرة ) أتزوجها طالق لأنه صار بيمينه كعادم الطول حيث خاف الزنا ( ولزم ) التعليق ( في المصرية ) مثلا ( فيمن أبوها كذلك ) مصري وأمها شامية والام تبع للأب ولو كانت عند أمها بالشام ( و ) لزم في ( الطارئة ) على مصر ( إن تخلقت بخلقهن ) أي طباعهن لا إن لم تتخلق ولو طالت إقامتها ( و ) إن حلف لا أتزوج ( في مصر يلزم في ) جميع ( عملها إن نوى ) عملها وهو إقليمها أو جرى به عرف وإلا ) بأن نوى خصوصها أو لا نية له ( فلمحل لزوم الجمعة ) ثلاثة أميال وربع في الصورتين ، فتدخل بولاق وجزيرة الفيل ومصر العتيقة وجميع من في تربها كمن في تربة الامام الليث ( وله ) أي للحالف لا يتزوج بمصر ( المواعدة بها ) والتزوج خارجها وذكر محترز قوله كأن أبقى كثيرا بقوله : ( لا إن عم النساء ) الحرائر والإماء في يمينه