( أو أبقى قليلا ) في ذاته بأن كان أقل من نساء المدينة المنورة
فلا يلزمه شئ للحرج والمشقة ( ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا ) فطالق لقلة التفويض
وعدم الرغبة فيه ( أو ) إلا ( من قرية ) سماها وهي ( صغيرة ) في نفسها دون
المدينة فلا يلزمه يمين ( أو ) قال : كل من أتزوجها طالق ( حتى أنظرها ) أي إلا أن
أنظر إليها ( فعمي ) فلا شئ عليه وله أن يتزوج من شاء ( أو ) عم ( الابكار ) بأن
قال : كل بكر أتزوجها طالق ( بعد ) قوله : ( كل ثيب ) أتزوجها طالق قلا يلزمه شئ
في الابكار لأنهن التي حصل بهن التضييق ويلزمه في الثيبات لتقدمهن ( وبالعكس )
فيلزم في الابكار دون الثيبات ( أو خشي ) على نفسه ( في المؤجل ) بأجل يبلغه
عمره ظاهرا ( ككل امرأة ) أتزوجها في هذه السنة طالق ( العنت وتعذر ) عليه (
التسري ) فله التزوج ( أو ) قال ( آخر امرأة ) أتزوجها طالق فلا شئ عليه ويتزوج
ما شاء هذا هو المعتمد ، وقوله : ( وصوب وقوفه عن ) الزوجة ( الأولى حتى ينكح
ثانية ) فتحل الأولى ( ثم كذلك ) أي يوقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة فتحل له
الثانية وهكذا ضعيف ( و ) عليه
الشرح الكبير — صفحة 374
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٧٤