تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( لا من صغيرة أو سفيهة ) ذات ولي أو مهملة ( و ) لا من شخص ( ذي رق ) ولو بشائبة بغير إذن الولي أو السيد ( ورد المال ) في المسائل الثلاثة لعدم جواز البذل وصحته لكون باذله ليس أهلا للتبرع . ( وبانت ) المرأة من زوجها ما لم يقل إن تم لي هذا المال أو إن صحت براءتك فأنت طالق ، فإن قاله ورد المال لم يقع بخلاف ما إذا قاله بعد صدور الطلاق ، أو قاله لرشيدة لأنه بمجرد وقوعه من الرشيدة صحت البراءة وتم له المال ولزمها وليس لها رجوع فيه . ( وجاز ) الخلع ( من الأب ) ووصية المجبر والسيد فلو قال من المجبر ( عن المجبرة ) لكان أشمل ، والمراد من لو تأيمت بطلاق أو موت زوجها لكان له جبرها فيخالع عنها من مالها ولو بجميع مهرها بغير إذنها . وأما قوله : ( بخلاف الوصي ) فهو في غير المجبر فليس له أن يخالع عنها بغير إذنها وأما بإذنها فله ذلك قطعا ، ولو أبدل الأب بالمجبر وحذف قوله بخلاف الوصي لكان أشمل وأصوب لان كلامه يوهم خلاف المراد . ( وفي ) جواز ( خلع الأب عن السفيهة ) الغير المجبرة ومنعه ( خلاف ) محله إذا كان بغير إذنها من مالها ، وأما برضاها أو من مال الأب فجائز قطعا . ( و ) جاز الخلع ( بالغرر كجنين ) في بطن حيوان تملكه فإن كان في ملك غيرها أو أنفش الحمل فلا شئ له وبانت ( وغير موصوف ) من عرض أو حيوان وثمرة لم يبد صلاحها وعبد آبق وبعير شارد أو بأجل مجهول ( وله الوسط ) من جنس ما خالعت به لا مما يخالع به الناس . ( و ) جاز الخلع على ( نفقة حمل ) أي نفقتها على نفسها مدة