( لا
من صغيرة أو سفيهة ) ذات ولي أو مهملة ( و ) لا من شخص ( ذي رق ) ولو بشائبة
بغير إذن الولي أو السيد ( ورد المال ) في المسائل الثلاثة لعدم جواز البذل وصحته
لكون باذله ليس أهلا للتبرع . ( وبانت ) المرأة من زوجها ما لم يقل إن تم لي
هذا المال أو إن صحت براءتك فأنت طالق ، فإن قاله ورد المال لم يقع بخلاف ما
إذا قاله بعد صدور الطلاق ، أو قاله لرشيدة لأنه بمجرد وقوعه من الرشيدة صحت
البراءة وتم له المال ولزمها وليس لها رجوع فيه . ( وجاز ) الخلع ( من الأب )
ووصية المجبر والسيد فلو قال من المجبر ( عن المجبرة ) لكان أشمل ، والمراد من
لو تأيمت بطلاق أو موت زوجها لكان له جبرها فيخالع عنها من مالها ولو بجميع
مهرها بغير إذنها . وأما قوله : ( بخلاف الوصي ) فهو في غير المجبر فليس له أن
يخالع عنها بغير إذنها وأما بإذنها فله ذلك قطعا ، ولو أبدل الأب بالمجبر وحذف
قوله بخلاف الوصي لكان أشمل وأصوب لان كلامه يوهم خلاف المراد . ( وفي ) جواز (
خلع الأب عن السفيهة ) الغير المجبرة ومنعه ( خلاف ) محله إذا كان بغير إذنها من
مالها ، وأما برضاها أو من مال الأب فجائز قطعا . ( و ) جاز الخلع ( بالغرر
كجنين ) في بطن حيوان تملكه فإن كان في ملك غيرها أو أنفش الحمل فلا شئ له
وبانت ( وغير موصوف ) من عرض أو حيوان وثمرة لم يبد صلاحها وعبد آبق وبعير
شارد أو بأجل مجهول ( وله الوسط ) من جنس ما خالعت به لا مما يخالع به الناس .
( و ) جاز الخلع على ( نفقة حمل ) أي نفقتها على نفسها مدة
الشرح الكبير — صفحة 348
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٤٨