إن شاءا ( فأخبراه ) بما فعلا (
ونفذ حكمهما ) وجوبا ولا يجوز له معارضته ونقضه ولو كان حكمهما مخالفا لمذهبه ،
وقيل ليرفع الخلاف اتفاقا لان في رفع حكم الحكمين الخلاف خلافا . ( وللزوجين إقامة
) حكم ( واحد ) من غير رفع للحاكم ( على الصفة ) المتقدمة من كونه عدلا رشيدا
ذكرا فقيها بذلك ( وفي ) جواز إقامة ( والوليين ) إذا كان الزوجان محجورين
واحدا على الصفة أجنبيا منهما ( و ) كذا في ( الحاكم ) ومنع ذلك ( تردد ) محله
في الأجنبي كما أشرنا له ، وكذا فيما يظهر حيث كان قريبا لهما معا قرابة مستوية
كابن عم لهما ، وأما إن كان قريبا لأحدهما أو أقرب منع اتفاقا وعلى القول بمنع
إقامة الواحد لو أقيم وحكم بشئ لم ينقض حكمه ( ولهما ) أي للزوجين ( إن أقاما
هما ) أي أقاما الحكمين بدون رفع للحاكم ( الاقلاع ) أي الرجوع عن تحكيمهما ( ما
لم يستوعبا الكشف ) عن حالهما ( ويعز ما على الحكم ) وإلا فلا رجوع لهما ولا لأحدهما
وظاهره ولو رضيا عند العزم على الطلاق بالبقاء . وقال ابن يونس : ينبغي إذا رضيا
معا بالبقاء أن لا يفرق بينهما ، ومفهومه أنهما لو كانا موجهين من الحاكم فليس
لهما الاقلاع ولو لم يستوعبا ( وإن طلقا
الشرح الكبير — صفحة 346
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٤٦