تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
إن شاءا ( فأخبراه ) بما فعلا ( ونفذ حكمهما ) وجوبا ولا يجوز له معارضته ونقضه ولو كان حكمهما مخالفا لمذهبه ، وقيل ليرفع الخلاف اتفاقا لان في رفع حكم الحكمين الخلاف خلافا . ( وللزوجين إقامة ) حكم ( واحد ) من غير رفع للحاكم ( على الصفة ) المتقدمة من كونه عدلا رشيدا ذكرا فقيها بذلك ( وفي ) جواز إقامة ( والوليين ) إذا كان الزوجان محجورين واحدا على الصفة أجنبيا منهما ( و ) كذا في ( الحاكم ) ومنع ذلك ( تردد ) محله في الأجنبي كما أشرنا له ، وكذا فيما يظهر حيث كان قريبا لهما معا قرابة مستوية كابن عم لهما ، وأما إن كان قريبا لأحدهما أو أقرب منع اتفاقا وعلى القول بمنع إقامة الواحد لو أقيم وحكم بشئ لم ينقض حكمه ( ولهما ) أي للزوجين ( إن أقاما هما ) أي أقاما الحكمين بدون رفع للحاكم ( الاقلاع ) أي الرجوع عن تحكيمهما ( ما لم يستوعبا الكشف ) عن حالهما ( ويعز ما على الحكم ) وإلا فلا رجوع لهما ولا لأحدهما وظاهره ولو رضيا عند العزم على الطلاق بالبقاء . وقال ابن يونس : ينبغي إذا رضيا معا بالبقاء أن لا يفرق بينهما ، ومفهومه أنهما لو كانا موجهين من الحاكم فليس لهما الاقلاع ولو لم يستوعبا ( وإن طلقا