ولا يشترط
الاقرار في الصحة على الأرجح . ( و ) في ( الاقرار بوارث ) غير ولد ولا زوج بل بأخ
وعم وابن عم ونحوهم غير معروف النسب ولم يعلم من المقربة تصديق ولا تكذيب (
وليس ثم وارث ثابت ) نسبه يحوز جميع المال بأن لا يكون وارث أصلا أو وارث
يحوز بعض المال وعدم التوريث ( خلاف ) وخصه المختار بما إذا لم يطل الاقرار ،
وأما الاقرار بالولد فهو استلحاق في العرف وهو يرث قطعا مطلقا ، وأما الزوج فهو
ما قبله ، ولو عرف نسبه لورث قطعا ، ولو كذب المقر به المقر لم يرث قطعا ،
ولو صدقه لكان إقرارا من الجانبين فيرث كل منهما الآخر كما يأتي في الاستلحاق ،
ولو كان هناك وارث ثابت النسب لم يرث المقر به من المقر شيئا في هذه ويرث
أحد الزوجين من الآخر قطعا في التي قبلها ، فقوله : وليس ثم إلخ راجع لهما ولكن
الحكم مختلف كما علمت ( بخلاف ) الزوجين ( الطارئين ) على بلد إذا أقرا
بالزوجية ثم مات أحدهما فإنهما يتوارثان بلا خلاف فهذا مفهوم قوله غير الطارئين
. ( و ) بخلاف ( إقرار أبوي ) الزوجين ( غير البالغين ) بنكاحهما بعد موتهما أو
موت أحدهما فيثبت به الإرث ، ويستلزم ذلك ثبوت الزوجية بينهما كما لو كانا
حيين . ( و ) بخلاف ( قوله ) أي الطارئ للطارئة ( تزوجتك فقالت ) له ( بلى )
أو نعم فإنه إقرار يثبت به الإرث والزوجية ( أو قالت ) له في جواب قوله :
تزوجتك ( طلقني أو خالعني ) فإنه إقرار ( أو قال ) لها ( اختلعت مني أو أنا
منك مظاهر أو حرام أو بائن في جواب ) قولها له وهما طارئان ( طلقني ) فتثبت
الزوجية بما ذكر ويلزمه ما ذكر من طلاق أو ظهار ( إن لم يجب )
الشرح الكبير — صفحة 332
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٣٢