( درس ) فصل ذكر فيه حكم
تنازع الزوجين في النكاح من أصله والصداق قدرا أو جنسا أو صفة أو اقتضاء أو متاع
البيت وما يتعلق بذلك فقال : ( إذا تنازعا في الزوجية ) بأن ادعاها أحدهما
وأنكرها الآخر ( ثبتت ببينة ) قاطعة بأن شهدت على معاينة العقد بل ( ولو
بالسماع ) الفاشي بأن يقولا : لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا زوج لفلانة
أو أن فلانة امرأة فلان ( بالدف والدخان ) أي مع معاينتهم ، ويحتمل أنهما من جملة
مسموعهم ، وعلى كل حال فلا ينبغي اعتباره قيدا إذ يكفي السماع الفاشي من الثقات
وغيرهم ولو بغير اعتبارهما ، ويحتمل أن المعنى شهدا بالسماع الفاشي بهما فأولى
معاينتهما بأن قالا : لم نزل نسمع أن فلانة زفت لفلان أو عمل لها الوليمة وهو جيد
لأنه نص على المتوهم ( وإلا ) بأن لم توجد بينة بما ذكر ( فلا يمين ) على المدعى
عليه المنكر لان كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ( ولو أقام المدعي
شاهدا ) إذ لا ثمرة لتوجهها على المنكر إذ لو توجهت عليه فنكل لم يقض بالشاهد
والنكول أي لا يثبت النكاح بذلك ( وحلفت ) المرأة ( معه )
الشرح الكبير — صفحة 329
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٢٩