تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وتتوجه عليه اليمين دون المحجور . ( ولو ) ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها مرتين بصداقين أي كل مرة بكذا وأكذبها الرجل و ( قامت بينة ) أي جنس بينة الصادق بالتعدد إذ الصداقان المختلفان لا تشهد بهما إلا بينتان ( على صداقين في عقدين ) وقعا بزمنين ( لزما ) أي نصفهما أي نصف كل منهما ( وقدر طلاق ) أي وقوع طلاق ( بينهما ) أي بين العقدين للجمع بين البيتين ، ولا فرق بين أن ينكر الرجل النكاح رأسا أو ينكر الثاني ، وهذا ظاهر إن أقرت بالطلاق ، وأما إن أنكرته فهو تكذيب منها للبينة الثانية . ( وكلفت ) المرأة ( بيان أنه ) أي الطلاق ( بعد البناء ) ليتكمل الصداق الأول ، وأما الثاني فينظر فيه لحالته الحاصلة فإن كان قد دخل لزمه جميعه وإلا فنصفه إن طلق ، فإن طلق وادعت البناء وأنكره كلفت أنه بنى بها بناء على ما مشى عليه وهو المعتمد . ( وإن قال ) من يملك أبويها ( أصدقتك أباك قالت ) بل ( أمي حلفا ) معا وتبدأ باليمين على ما مر وفسخ النكاح إن تنازعا قبل البناء ( وعتق الأب ) لاقراره بحريته وولاؤه لها ونكولهما كحلفهما ، وإن نكلت وحلف عتق الأب أيضا ولكن يثبت النكاح ( وإن ) نكل و ( حلفت دونه عتقا ) معا الأب لاقراره بحريته والام لحلفها ونكولها وثبت النكاح ( وولاؤهما لها ) وأشعر قوله حلفا أن التنازع قبل البناء إذ بعده إنما يحلف أحدهما كما مر . ( و ) إن تنازعا ( في قبض ما حل ) من الصداق ( فقبل البناء ) القول ( قولها وبعده ) القول ( قوله ) أنها قبضته ( بيمين فيهما ) بأربعة قيود في الثانية أشار للأول بقوله : ( عبد الوهاب إلا أن يكون ) الصداق مكتوبا ( بكتاب ) فإن كان بكتاب فالقول لها بلا يمين . وللثاني بقوله : ( وإسماعيل ) قيد قوله بعد البناء ( بأن لا يتأخر عن البناء عرفا ) بأن جرى عرفهم بتقديمه أو لا عرف لهم ، فإن جرى العرف بتأخيره بعد البناء فقولها لكن بيمين . والقيد الثالث أن لا يكون بيدها رهن عليه