أي مع شاهدها
بالزوجية إذا ادعت بعد موته أنه زوجها ( وورثت ) لان الدعوى آلت إلى مال ولو
كان ثم وارث معين ثابت النسب على أرجح القولين ولا صداق لها لأنه من أحكام
الحياة وعليها العدة لحق الله . ( و ) لو ادعى رجل على ذات زوج أنها امرأته
تزوجها قبل هذا وأقام شاهد أشهد بالقطع على الزوجية السابقة وزعم أن له شاهدا
ثانيا ( أمر الزوج ) المسترسل عليها أمر إيجاب بأن يقضي عليه ( باعتزالها ) فلا
يقربها بوطئ ولا بمقدماته ( ل ) - إقامة ( شاهد ثان ) يشهد له قطعا مع الأول ( زعم
) هذا المدعي ( قربه ) بحيث لا ضرر على الزوج في اعتزالها لمجيئه ونفقتها مدة
الاعتزال على من يقضى له بها ( فإن لم يأت به ) أو كان بعيدا ( فلا يمين على )
واحد من ( الزوجين ) لرد شهادة الشاهد الذي أقامه ، وفي نسخة : وإلا فلا يمين إلخ
وهي أخصر وأشمل لشمولها للصورتين . ( و ) لو ادعى رجل على امرأة خالية من الأزواج
أنها امرأته وأن له ذلك بينة تشهد له ولو بالسماع قريبة الغيبة وأكذبته ( أمرت
) أي أمرها الحاكم ( بانتظاره لبينة قربت ) لا ضرر على المرأة في انتظارها فلا
تتزوج ، فإن أتى بها حكم عليها بذلك وإن لم يأت بها أو كانت بعيدة فلا تؤمر
بانتظاره وتتزوج متى شاءت . ( ثم ) إذا مضى أجل الانتظار ولم يأت ببينة وأمرها
القاضي بأن تتزوج إن شاءت
الشرح الكبير — صفحة 330
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٣٠