تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
أي مع شاهدها بالزوجية إذا ادعت بعد موته أنه زوجها ( وورثت ) لان الدعوى آلت إلى مال ولو كان ثم وارث معين ثابت النسب على أرجح القولين ولا صداق لها لأنه من أحكام الحياة وعليها العدة لحق الله . ( و ) لو ادعى رجل على ذات زوج أنها امرأته تزوجها قبل هذا وأقام شاهد أشهد بالقطع على الزوجية السابقة وزعم أن له شاهدا ثانيا ( أمر الزوج ) المسترسل عليها أمر إيجاب بأن يقضي عليه ( باعتزالها ) فلا يقربها بوطئ ولا بمقدماته ( ل‍ ) - إقامة ( شاهد ثان ) يشهد له قطعا مع الأول ( زعم ) هذا المدعي ( قربه ) بحيث لا ضرر على الزوج في اعتزالها لمجيئه ونفقتها مدة الاعتزال على من يقضى له بها ( فإن لم يأت به ) أو كان بعيدا ( فلا يمين على ) واحد من ( الزوجين ) لرد شهادة الشاهد الذي أقامه ، وفي نسخة : وإلا فلا يمين إلخ وهي أخصر وأشمل لشمولها للصورتين . ( و ) لو ادعى رجل على امرأة خالية من الأزواج أنها امرأته وأن له ذلك بينة تشهد له ولو بالسماع قريبة الغيبة وأكذبته ( أمرت ) أي أمرها الحاكم ( بانتظاره لبينة قربت ) لا ضرر على المرأة في انتظارها فلا تتزوج ، فإن أتى بها حكم عليها بذلك وإن لم يأت بها أو كانت بعيدة فلا تؤمر بانتظاره وتتزوج متى شاءت . ( ثم ) إذا مضى أجل الانتظار ولم يأت ببينة وأمرها القاضي بأن تتزوج إن شاءت