( وإن خالعته ) الرشيدة قبل البناء ( على كعبد ) وفرس
وثوب ( أو ) على ( عشرة ) من الدنانير مثلا ( ولم تقل ) هو ( من صداقي فلا نصف
لها ) من الصداق وتدفع ما خالعته به من مالها زيادة على الصداق . ( ولو ) كانت
( قبضته ردته ) ودفعت ما ذكر من مالها زيادة عليه ( لا إن قالت طلقني على عشرة
) ولم تقل من صداقي أيضا فطلقها فلها جميع النصف وتدفع ما وقع عليه الطلاق فقط (
أو لم تقل ) صوابه أو قالت خالعني أو طلقني على عشرة ( من صداقي فنصف ما بقي )
يكون لها بعد أخذه العشرة في المسألتين فهما مفهوما اللتين قبلهما ( وتقرر )
الصداق ( بالوطئ ) هذا قسيم قوله : وإن خالعته أي قبل البناء كما مر ، فإن
خالعته بعده على عشرة ولم تقل من صداقي فتدفع ما سمت له فقط والصداق كله لها
لتقرره بالوطئ ( ويرجع ) الزوج عليها بنصف القيمة ( إن أصدقها ) من قرابتها (
من يعلم ) هو ( بعتقه عليها ) فعتق ثم طلقها قبل البناء وأحرى إن لم يعلم وسواء
فيهما علمت أم لا ويعتق الرقيق عليها في الصور الأربع والولاء لها . ( وهل ) العتق
عليها في الأربع ( إن رشدت ) لا إن كانت سفيهة أو مجبرة ( وصوب أو مطلقا ) ولو
سفيهة بشرط أشار له بقوله : ( إن لم يعلم الولي ) للسفيهة بالعتق عليها تأويلان ،
الشرح الكبير — صفحة 326
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٢٦