تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
فإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها التجهيز به سواء كان حالا أو حل إلا لشرط أو عرف ( وقضي له ) أي للزوج ( إن دعاها ) أي الزوجة ( لقبض ما حل ) من صداقها لتتجهز به لا لما لم يحل لتتجهز به فيمنع لأنه سلف جر نفعا ( إلا أن يسمي شيئا ) أزيد مما قبضته أو يجري به عرف ( فيلزم ) ما سماه ، وهذا مستثنى من قوله : ولزمها التجهيز بما قبضته ( ولا تنفق منه ) أي من الصداق على نفسها ( ولا تقضي ) منه ( دينا ) عليها أي لا يجوز لها ذلك لما علمت أنه يلزمها التجهيز بما قبضته ( إلا المحتاجة ) فإنها تنفق منه وتكتسي الشئ القليل بالمعروف ، ثم إن طلقها قبل البناء وهي معسرة اتبع ذمتها ( و ) إلا الدين القليل ( كالدينار ) من مهر كثير ، وأما إن كان قليلا فتقضى منه بحسبه ( ولو طولب ) الزوج ( بصداقها ) أي بقدر ميراثهم منه ( لموتها ) قبل الدخول ، وقد كان اشترط عليهم تجهيزها بأكثر من صداقها أو جرى عرف بذلك ( فطالبهم ) الزوج ( بإبراز جهازها ) المشترط أو المعتاد لينظر قدر ميراثه منه ( لم يلزمهم ) إبرازه ( على المقول ) وقال اللخمي : يلزمهم ، وعلى قول المازري لا يلزم الزوج جميع ما سمى من الصداق بل صداق مثلها على أنها مجهزة بما قبض قبل البناء جهاز مثلها ويحط عنه ما زاد لأجل جهازها ( ولأبيها ) المجبر جواز ( بيع رقيق ) أو غيره من الحيوان ( ساقه الزوج لها ) صداقا فلا يجب عليه ولا عليها ذلك