تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وكذا إذا أهديت من غير شرط قبله أو حاله لأنها مشترطة حكما ، وأما ما أهدي بعده لغيرها فلا يتشطر ويكون لمن أهدى له . ( ولها ) أي للمرأة ( أخذه ) أي أخذ ذلك المشترط في العقد أو قبله ( منه ) أي ممن اشترط له من ولي أو غيره ويأخذ الزوج منه النصف الآخر ولا يرجع به عليها لان أصل الاعطاء ليس منها وإنما هو من الزوج لوليها ، فلا يعارض ما مر من الرجوع عليها بنصف قيمة الموهوب أو المعتق يومهما . وقوله : ( بالطلاق ) متعلق بتشطر والباء سببية . وقوله : ( قبل المس ) متعلق بالطلاق أو حال منه ، وجملة ولها أخذه معترضة ، وأراد بالمس الوطئ أو وما يقوم مقامه كإقامتها سنة ببيتها إذ هي يتكمل بها الصداق ( وضمانه ) أي الصداق ( إن هلك ) وثبت هلاكه ( ببينة ) كان مما يغاب عليه أو لا قبضته الزوجة أو لا ( أو ) لم تقم على هلاكه بينة و ( كان مما لا يغاب عليه ) كالحيوان والزرع والعقارات ( منهما ) معا إذا طلق قبل البناء فلا رجوع لواحد منهما على الآخر ويحلف من كان بيده أنه ما فرط على الأظهر ( وإلا ) بأن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وهو بيد أحدهما ( ف‍ ) - ضمانه ( من الذي في يده ) من الزوجين فعليه غرم النصف للآخر ( وتعين ) للتشطير قبل البناء ( ما اشترته ) الزوجة بعد العقد من السلع ( من الزوج ) صلحت للجهاز أم لا فليس له طلبها بتشطير الأصل وليس لها جبره على أخذ شطر الأصل إلا بتراضيهما . ( وهل مطلقا ) قصدت بالشراء منه التخفيف عليه أم لا ؟ ( وعليه الأكثر أو ) محل تعين تشطير ما اشترته ( إن قصدت ) بالشراء منه ( التخفيف ) عنه والرفق به ( تأويلان ) ويحمل عند جهل الحال على التخفيف ( و ) تعين ( ما اشترته ) من غير زوجها مما صلح أن يكون ( من جهازها ) إذا اشترته من صداقها المدفوع لها بل وإن اشترته ( من غيره ) أي غير الصداق بل من أصل مالها ( وسقط ) عن الزوج ( المزيد ) على الصداق بعد العقد ( فقط ) دون أصل الصداق ودون المزيد قبله أو فيه أو المشترط فيه أو قبله ( بالموت ) أي موت الزوج أو فلسه قبل البناء وقبضها أشهد أم لا لأنها عطية لم تقبض قبل المانع ، وأما موت الزوجة فلا يبطل الهبة أشهد أم لا لحصول القبول منها قبل الموت . ( وفي تشطر هدية ) تطوع بها الزوج ( بعد العقد وقبل البناء ) بالطلاق قبله