تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
فيجوز التمتع بظاهره بلا استمناء . ( و ) حل بل ندب ( خطبة ) بضم الخاء اسم لألفاظ مشتملة على حمد الله وصلاة على رسوله وآية مشتملة على أمر يتقوى ( بخطبة ) أي عندها بكسر الخاء التماس النكاح ( و ) عند ( عقد ) والشأن أن يكون البادئ عند الخطبة هو الزوج أو وكيله ، وعند العقد هو الولي أو وكيله فهي أربع خطب ، فالفصل بين الايجاب والقبول بالخطبة غير مضر . ( و ) ندب ( تقليلها ) أي الخطبة بالضم ( وإعلانه ) أي النكاح بخلاف الخطبة بالكسر فينبغي إخفاؤها . ( و ) ندب ( تهنئته ) بالهمز أي العروس الشامل لكل من الزوجين أي إدخال السرور عليه عند العقد والبناء نحو : فرحنا لكم ويوم مبارك وسرنا ما فعلتم ( والدعاء له ) أي العروس عند العقد والبناء نحو : بارك الله لكل منكما في صاحبه وجعل منكما الذرية الصالحة وجمع الله بينكما في خير وسعة رزق . ( و ) ندب ( إشهاد عدلين ) فغير العدل من مستور وفاسق عدم ( غير الولي ) أي غير من له ولاية العقد ولو كان وكيله فشهادته عدم ( بعقده ) أي عنده هذا هو مصب الندب ، وأما الاشهاد عند البناء فواجب شرط ( وفسخ ) النكاح ( إن دخلا بلاه ) أي بلا إشهاد بطلقة لصحة العقد بائنة لأنه فسخ جبري من الحاكم ، ويحدان إذا أقرا بالوطئ أو ثبت الوطئ بأربعة كالزنى