فيجوز
التمتع بظاهره بلا استمناء . ( و ) حل بل ندب ( خطبة ) بضم الخاء اسم لألفاظ
مشتملة على حمد الله وصلاة على رسوله وآية مشتملة على أمر يتقوى ( بخطبة ) أي
عندها بكسر الخاء التماس النكاح ( و ) عند ( عقد ) والشأن أن يكون البادئ عند
الخطبة هو الزوج أو وكيله ، وعند العقد هو الولي أو وكيله فهي أربع خطب ،
فالفصل بين الايجاب والقبول بالخطبة غير مضر . ( و ) ندب ( تقليلها ) أي الخطبة
بالضم ( وإعلانه ) أي النكاح بخلاف الخطبة بالكسر فينبغي إخفاؤها . ( و ) ندب (
تهنئته ) بالهمز أي العروس الشامل لكل من الزوجين أي إدخال السرور عليه عند
العقد والبناء نحو : فرحنا لكم ويوم مبارك وسرنا ما فعلتم ( والدعاء له ) أي
العروس عند العقد والبناء نحو : بارك الله لكل منكما في صاحبه وجعل منكما
الذرية الصالحة وجمع الله بينكما في خير وسعة رزق . ( و ) ندب ( إشهاد عدلين )
فغير العدل من مستور وفاسق عدم ( غير الولي ) أي غير من له ولاية العقد ولو كان
وكيله فشهادته عدم ( بعقده ) أي عنده هذا هو مصب الندب ، وأما الاشهاد عند
البناء فواجب شرط ( وفسخ ) النكاح ( إن دخلا بلاه ) أي بلا إشهاد بطلقة لصحة العقد
بائنة لأنه فسخ جبري من الحاكم ، ويحدان إذا أقرا بالوطئ أو ثبت الوطئ بأربعة
كالزنى
الشرح الكبير — صفحة 216
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢١٦