تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وبقتال ) بخلاف غيره ( وصفي المغنم ) أي ما يختاره منه قبل القسم وينفق منه على نفسه وأهله ومنه كانت صفية ( والخمس ) صوابه خمس الخمس ( ويزوج من نفسه ) بالنصب عطفا على الوصال أي وأن يزوج المرأة لنفسه ولو لم ترض الزوجة ووليها ويتولى الطرفين ( ومن شاء ) عطف على من نفسه أي ويزوج من شاء من الرجال أو النساء بغير إذن . ( و ) بإباحة أن يزوج نفسه أو غيره ( بلفظ الهبة ) من غير ذكر صداق . ( و ) بإباحة ( زائد على أربع ) من النساء لنفسه فقط . ( و ) بإباحة تزويج لنفسه أو غيره ( بلا مهر وولي وشهود ) أي بلا هذه الثلاثة مجتمعة ( وبإحرام ) بحج أو عمرة لنفسه ( وبلا ) وجوب ( قسم ) بين الزوجات . ( و ) بأن ( يحكم لنفسه وولده ) بحق عن الغير لعصمته . ( و ) بأن ( يحمي ) الموات ( له ) أي لنفسه ( و ) بأن ( لا يورث ) وكذا غيره من الأنبياء لقوله صلى الله عليه وسلم : إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة . ( درس ) باب في النكاح وما يتعلق به وهو باب مهم ينبغي مزيد الاعتناء به وتعتريه الأحكام الخمسة لان الشخص إما أن يكون له فيه رغبة أو لا ، فالراغب إن خشي على نفسه الزنى وجب عليه وإن أدى إلى الانفاق عليها من حرام وإن لم يخشه ندب له