وبقتال ) بخلاف غيره ( وصفي المغنم ) أي ما يختاره منه قبل القسم
وينفق منه على نفسه وأهله ومنه كانت صفية ( والخمس ) صوابه خمس الخمس (
ويزوج من نفسه ) بالنصب عطفا على الوصال أي وأن يزوج المرأة لنفسه ولو لم ترض
الزوجة ووليها ويتولى الطرفين ( ومن شاء ) عطف على من نفسه أي ويزوج من شاء من
الرجال أو النساء بغير إذن . ( و ) بإباحة أن يزوج نفسه أو غيره ( بلفظ الهبة )
من غير ذكر صداق . ( و ) بإباحة ( زائد على أربع ) من النساء لنفسه فقط . ( و )
بإباحة تزويج لنفسه أو غيره ( بلا مهر وولي وشهود ) أي بلا هذه الثلاثة مجتمعة (
وبإحرام ) بحج أو عمرة لنفسه ( وبلا ) وجوب ( قسم ) بين الزوجات . ( و ) بأن (
يحكم لنفسه وولده ) بحق عن الغير لعصمته . ( و ) بأن ( يحمي ) الموات ( له ) أي
لنفسه ( و ) بأن ( لا يورث ) وكذا غيره من الأنبياء لقوله صلى الله عليه وسلم :
إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة . ( درس ) باب في النكاح وما يتعلق
به وهو باب مهم ينبغي مزيد الاعتناء به وتعتريه الأحكام الخمسة لان الشخص إما أن
يكون له فيه رغبة أو لا ، فالراغب إن خشي على نفسه الزنى وجب عليه وإن أدى إلى
الانفاق عليها من حرام وإن لم يخشه ندب له
الشرح الكبير — صفحة 214
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢١٤