( وتبدل أزواجه ) اللاتي اخترنه ( ونكاح الكتابية ) الحرة (
والأمة ) المسلمة ( و ) خص بحرمة ( مدخولته ) التي طلقها أو مات عنها ( لغيره )
أي على غيره ، وكذا التي مات عنها قبل البناء على المذهب فلا مفهوم لمدخولته
بالنسبة للموت ، ومات صلى الله عليه وسلم عن تسعة نسوة نظمها بعضهم توفي رسول
الله عن تسع نسوة : إليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة
تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب ( و ) حرمة (
نزع لامته ) بالهمز وهي آلة الحرب من سيف أو غيره ( حتى يقاتل ) العدو أو يحكم
الله بينه وبين عدوه فلا يتعين القتال بالفعل ( والمن ) أي الاعطاء ( ليستكثر ) أي
ليطلب أكثر مما أعطى لاخلاله بمنصبه الشريف المقتضي للزهد والاعراض عن إعراض
الدنيا ( وخائنة الأعين ) بأن يظهر خلاف ما يضمر ( والحكم بينه وبين محاربه ) أي
خص بأن يحرم علينا أن نحكم بينه وبين عدوه لأنه تقدم بين يديه يدل على ذلك قوله
: ( و ) حرمة ( رفع الصوت عليه ) وكذا يحرم رفعه عند قراءة حديثه لأنه من باب
رفع الصوت عليه ( وندائه من وراء الحجرات ) أي المحل الذي يحتجب عن الناس
فيه بحائط ونحوه لما فيه من سوء الأدب . ( وباسمه ) كيا محمد في حياته وكذا بعد
وفاته إلا إذا اقترن بما يفيد التعظيم من صلاة عليه أو سيادة . ثم ذكر قسم المباح
له بقوله : ( وإباحة الوصال ) بأن يتابع الصوم من غير إفطار ويكره لغيره ( ودخول
مكة بلا إحرام
الشرح الكبير — صفحة 213
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢١٣