تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
( وتبدل أزواجه ) اللاتي اخترنه ( ونكاح الكتابية ) الحرة ( والأمة ) المسلمة ( و ) خص بحرمة ( مدخولته ) التي طلقها أو مات عنها ( لغيره ) أي على غيره ، وكذا التي مات عنها قبل البناء على المذهب فلا مفهوم لمدخولته بالنسبة للموت ، ومات صلى الله عليه وسلم عن تسعة نسوة نظمها بعضهم توفي رسول الله عن تسع نسوة : إليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب ( و ) حرمة ( نزع لامته ) بالهمز وهي آلة الحرب من سيف أو غيره ( حتى يقاتل ) العدو أو يحكم الله بينه وبين عدوه فلا يتعين القتال بالفعل ( والمن ) أي الاعطاء ( ليستكثر ) أي ليطلب أكثر مما أعطى لاخلاله بمنصبه الشريف المقتضي للزهد والاعراض عن إعراض الدنيا ( وخائنة الأعين ) بأن يظهر خلاف ما يضمر ( والحكم بينه وبين محاربه ) أي خص بأن يحرم علينا أن نحكم بينه وبين عدوه لأنه تقدم بين يديه يدل على ذلك قوله : ( و ) حرمة ( رفع الصوت عليه ) وكذا يحرم رفعه عند قراءة حديثه لأنه من باب رفع الصوت عليه ( وندائه من وراء الحجرات ) أي المحل الذي يحتجب عن الناس فيه بحائط ونحوه لما فيه من سوء الأدب . ( وباسمه ) كيا محمد في حياته وكذا بعد وفاته إلا إذا اقترن بما يفيد التعظيم من صلاة عليه أو سيادة . ثم ذكر قسم المباح له بقوله : ( وإباحة الوصال ) بأن يتابع الصوم من غير إفطار ويكره لغيره ( ودخول مكة بلا إحرام