تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
( ولو ) نذر المشي ( لصلاة ) فرضا أو نفلا ( وخرج ) إلى الحل ( من ) نذر المشي لمكة وهو ( بها وأتى بعمرة ) من طرف الحل ماشيا ( كمكة ) أي كناذر المشي لها ( أو ) إلى ( البيت ) أي الكعبة ( أو جزئه ) المتصل به كبابه وركنه وحطيمه وشاذروانه ( لا غير ) أي لا غير البيت وجزئه مما هو منفصل عنه كزمزم والمقام وقبة الشراب وأولى الصفا والمروة وعرفة ومحل عدم اللزوم ( إن لم ينو نسكا ) حجا أو عمرة ، فإن نواه لزمه المشي كالمتصل ، فإن كان بمكة خرج إلى الحل وأتى بعمرة كما مر ثم لزوم المشي في جميع ما مر ( من حيث نوى ) الناذر أو الحالف المشي منه إن كان له نية ( وإلا ) يكن له نية لزمه المشي من حيث ( حلف ) كوالله لأحجن ماشيا ، أو نذر كلله علي المشي إلى مكة . ( أو ) يمشي من ( مثله ) أي مثل موضع حلفه في البعد ( إن حنث به ) أي بذلك المماثل ، وكذا إن لم يحنث به فإنه يجزئه المثل ، ومحل إجزاء المثل عند عدم النية إذا لم يجر عرف بالمشي من محل خاص وإلا تعين المشي منه ، فلو قال : وإلا فمن حيث جرى العرف وإلا فمن حيث حلف أو نذر لطابق النقل ، ولم يحتج لقوله : ( وتعين ) لابتداء مشيه إن لم تكن له نية ( محل اعتيد ) للحالفين من بلد أو نواحيها ( وركب ) جوازا ( في ) إقامة ( المنهل ) أي محل النزول كان به ماء أو لا ( ولحاجة ) بغير المنهل قبل نزوله كحاجة نسيها فعاد إليها ( كطريق ) أي كما يجوز له مشي في طريق ( قربى اعتيدت ) للحالفين فقط أو لهم ولغيرهم فإن اعتيدت البعدى للحالفين والقربى لغيرهم تعينت البعدى ( و ) ركب ( بحرا اضطر له ) ككونه في طريقه ولا يمكنه الوصول لمكة إلا بركوبه ( لا اعتيد ) لغير الحالفين واعتيد للحالفين غيره فلا يركبه ( على الأرجح ) فإن اعتيد للحالفين فقط أو لهم ولغيرهم ركب ثم لزوم المشي منه ( لتمام ) طواف ( الإفاضة ) لمن قدم السعي ( وسعيها ) لمن لم يقدمه ، ويحتمل عود ضمير سعيها للعمرة ، وعلى كل يفوته الكلام على المسألة الأخرى