فإنه ينفق
عليه منه اتفاقا ( إلا لمتصدق به ) أي بماله المتقدم في قوله مالي ( على معين )
بالشخص كزيد أو بالوصف كبني زيد ( فالجميع ) حين اليمين لذلك المعين إلا أن
ينقص فما بقي ، وكذا يقال في قوله وما سمى وإن معينا ويترك له ما يترك
للمفلس . ( وكرر ) ناذر الصدقة بجميع ماله أو ثلثه أو الحالف بذلك إخراج
الثلث لكل يمين فيخرج الثلث لليمين الأولى ثم ثلث الباقي وهكذا ( إن أخرج )
الثلث الأول لليمين الأولى بعد لزومه وقبل إنشاء الثانية ، وشمل اللزوم النذر
واليمين ، ومعلوم أن النذر يلزم باللفظ واليمين بالحنث فيها ( وإلا ) بأن لم
يخرج الأول حتى أنشأ الثاني نذرا أو يمينا وتحت اليمين صورتان ما إذا أنشأ
الثانية قبل الحنث في الأولى أو بعده ( فقولان ) في الصور الثلاث بالتكرار وعدمه
بأن يكفي ثلث واحد لجميع الايمان ( و ) لزم ( ما سمى ) من ماله إذا كان شائعا
كسدسه أو تسعة أعشاره بل ( وإن ) كان المسمى ( معينا ) أتى ذلك المعين ( على
الجميع ) أي جميع ماله كعبدي وداري وفرسي ولم يكن له غير ذلك ( و ) لزم ( بعث
فرس وسلاح ) نذرهما أو حلف بهما وحنث ( لمحله ) أي الجهاد ( إن وصل ) إن أمكن
وصوله ( وإن لم يصل ) أي لم يمكن وصوله ( بيع وعوض ) بثمنه مثله من خيل أو سلاح
، فإن جعل في سبيل الله ما ليس بفرس وسلاح كعبدي أو ثوبي في سبيل الله بيع ودفع
ثمنه لمن يغزو به ( كهدي ) نذره فإنه يبعثه لمحله مكة أو منى إن أمكن وصوله وإلا
بيع وعوض بثمنه من مكة أو غيرها ولزمه بعثه ( ولو معيبا ) إن كان معينا كعلي
نذر هذه البدنة وهي عوراء مثلا مما لا يهدى لان السلامة إنما تطلب في الواجب
الشرح الكبير — صفحة 164
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٦٤