تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
فإنه ينفق عليه منه اتفاقا ( إلا لمتصدق به ) أي بماله المتقدم في قوله مالي ( على معين ) بالشخص كزيد أو بالوصف كبني زيد ( فالجميع ) حين اليمين لذلك المعين إلا أن ينقص فما بقي ، وكذا يقال في قوله وما سمى وإن معينا ويترك له ما يترك للمفلس . ( وكرر ) ناذر الصدقة بجميع ماله أو ثلثه أو الحالف بذلك إخراج الثلث لكل يمين فيخرج الثلث لليمين الأولى ثم ثلث الباقي وهكذا ( إن أخرج ) الثلث الأول لليمين الأولى بعد لزومه وقبل إنشاء الثانية ، وشمل اللزوم النذر واليمين ، ومعلوم أن النذر يلزم باللفظ واليمين بالحنث فيها ( وإلا ) بأن لم يخرج الأول حتى أنشأ الثاني نذرا أو يمينا وتحت اليمين صورتان ما إذا أنشأ الثانية قبل الحنث في الأولى أو بعده ( فقولان ) في الصور الثلاث بالتكرار وعدمه بأن يكفي ثلث واحد لجميع الايمان ( و ) لزم ( ما سمى ) من ماله إذا كان شائعا كسدسه أو تسعة أعشاره بل ( وإن ) كان المسمى ( معينا ) أتى ذلك المعين ( على الجميع ) أي جميع ماله كعبدي وداري وفرسي ولم يكن له غير ذلك ( و ) لزم ( بعث فرس وسلاح ) نذرهما أو حلف بهما وحنث ( لمحله ) أي الجهاد ( إن وصل ) إن أمكن وصوله ( وإن لم يصل ) أي لم يمكن وصوله ( بيع وعوض ) بثمنه مثله من خيل أو سلاح ، فإن جعل في سبيل الله ما ليس بفرس وسلاح كعبدي أو ثوبي في سبيل الله بيع ودفع ثمنه لمن يغزو به ( كهدي ) نذره فإنه يبعثه لمحله مكة أو منى إن أمكن وصوله وإلا بيع وعوض بثمنه من مكة أو غيرها ولزمه بعثه ( ولو معيبا ) إن كان معينا كعلي نذر هذه البدنة وهي عوراء مثلا مما لا يهدى لان السلامة إنما تطلب في الواجب