تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
( و ) حنث إذا خرجت زوجته مثلا ( بلا ) علم ( إذنه ) لها في الخروج ( في ) حلفه ( لا تخرجي إلا بإذني ) وأذن لها ولم تعلم بالاذن لان معنى كلامه لا بسبب إذني وهي لم تخرج بسببه ، بخلاف إلا أن أذنت وأذن وخرجت قبل العلم به فلا حنث . ( و ) حنث ( بعدم علمه ) أي إعلامه المحلوف له لم يبر ( في ) حلفه لشخص أنه إن علم بكذا ( لأعلمنه ) به فبلغه الخبر من غير الحالف فلا يبر الحالف إلا بالأعلام ( وإن برسول ) يرسله إليه وأولى بكتاب فإنه يبر فهو مبالغة في المفهوم . ( وهل ) الحنث إذا لم يعلمه ( إلا أن يعلم ) الحالف ( أنه ) أي المحلوف له ( علم ) بالخبر من غيره لحصول المقصود من الاعلام ومطلق علم الحالف أنه علم أو لا ( تأويلان ) الأظهر مراعاة البساط ( أو ) بعدم ( علم ) أي إعلام ( وال ) من ولاة المسلمين ( ثان ) تولى بعد أول ( في حلفه ) طوعا ( لأول في نظر ) أي في مصلحة للمسلمين فمات الأول أو عزل ، فلو كانت المصلحة للوالي نفسه فلا حنث بعدم إعلام الثاني بل بعدم إعلام الأول ما تقدم ويكفي إعلامه وإن برسول ، وهل إلا أن يعلم أنه علم تأويلان ( و ) حنث ( بمرهون ) من الثياب ( في ) حلفه لمن طلب منه إعارته ( لا ثوب لي ) إلا أن ينوي غير المرهون . ( و ) حنث ( بالهبة والصدقة ) أي بكل منهما ، وكذا بكل ما ينفعه به من إسكان أو تحبيس أو غيرهما ( في ) حلفه ( لا أعاره وبالعكس ) أي حلفه لا تصدق عليه أو لا وهبه فأعاره لان قصده عدم نفعه . وفهم منه حنث من حلف لا يتصدق عليه فوهبه وعكسه بالأولى ( ونوي ) أي قبلت نيته إن أعادها عند حاكم ولو في عتق لمعين وطلاق ( إلا في صدقة ) تصدق بها بدلا ( عن هبة ) بأن حلف لا يهبه