كان مشيئة أو غيرها ( إلا لعارض
) لا يمكن رفعه كسعال أو عطاس أو انقطاع نفس أو تثاؤب لا لتذكر ورد سلام ونحوهما
فيضر ( ونوى الاستثناء ) أي نوى النطق به إلا إن جرى على لسانه سهوا فلا يفيد مشيئة
أو غيرها ( وقصد ) به حل اليمين ولو بعد فراغه من غير فصل ولو بتذكير غيره له لا
إن قصد التبرك إن شاء الله أو لم يقصد شيئا بها أو بغيرها من كإلا ( ونطق به وإن
سرا بحركة لسانه ) ومحل نفعه إن لم يحلف في حق وجب عليه أو شرط في نكاح أو عقد
بيع وإلا لم ينفعه لان اليمين حينئذ على نية المحلف . ثم استثنى من قوله : ونطق
به باعتبار متعلقه أي في كل يمين قوله : ( إلا أن يعزل ) أي يخرج الحالف ( في
يمينه أولا ) أي قبل النطق باليمين فلا يحتاج إلى النطق وتكفي النية ولو مع قيام
البينة ( كالزوجة ) يعزلها أولا ( في ) الحلف بقوله : ( الحلال ) أو كل حلال ( علي
حرام ) لا أفعل كذا وفعله فلا شئ عليه في الزوجة لان اللفظ العام أريد به الخصوص
بخلاف الاستثناء فإنه إخراج لما دخل في اليمين أولا فهو عام مخصوص ، واحترز بقوله
أولا عما لو طرأت النية له بعد النطق باليمين فلا يكفي ، ولا بد من الاستثناء نطقا
متصلا وقصد حل اليمين ثم نية ما عداها لا يوجب عليه تحريم شئ مما أحله الله كما
يأتي ، فالكاف في كالزوجة زائدة أو لادخال الأمة على القول بأنها كالزوجة
الشرح الكبير — صفحة 130
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٣٠