تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
( و ) مسألة العزل هذه ( هي المحاشاة ) أي المسماة بذلك عند الفقهاء لأنه حاشى الزوجة أولا أي أخرجها من يمينه . ولما كانت اليمين المنعقدة يشاركها في وجوب الكفارة ثلاثة أشياء فيكون الموجب للكفارة أربعة أشياء نبه عليها بقوله : ( وفي النذر المبهم ) أي الذي لم يسم له مخرجا كعلي نذر أو لله علي نذر أو إن فعلت كذا أو شفى الله مريضي فعلي نذر أو لله علي نذر ( و ) في ( اليمين ) بأن قال : علي يمين أو لله علي يمين أو إن فعلت كذا فعلي يمين . ( و ) في ( الكفارة ) أي الحلف بها كعلي كفارة أو إن فعلت كذا فعلي كفارة وفعله . ( و ) في اليمين ( المنعقدة على بر ) وتصور بصيغتين ( بأن فعلت ) بكسر الهمزة وهي نافية كلا ( ولا فعلت ) والمعنى فيهما لا أفعل كذا لان الكفارة لا تتعلق بالماضي وإنما كانت منعقدة على بر لان الحالف بها على البراءة الأصلية حتى يفعل المحلوف عليه . ( أو ) المنعقدة على ( حنث ) ويحصل أيضا بإحدى صيغتين ( بلافعلن ) كذا ( أو إن لم أفعل ) كذا ما أقمت في هذه الدار ثم عزم على الإقامة فيها ( إن لم يؤجل ) أي لم يضرب ليمينه أجلا فإن أجل نحو : والله لأفعلن كذا في هذا الشهر أو إن لم أفعله فيه فلا أقيم في هذه الدار فهو على بر
الشرح الكبير — صفحة 131 | أبي البركات سيدي احمد الدردير