( و )
مسألة العزل هذه ( هي المحاشاة ) أي المسماة بذلك عند الفقهاء لأنه حاشى الزوجة
أولا أي أخرجها من يمينه . ولما كانت اليمين المنعقدة يشاركها في وجوب الكفارة
ثلاثة أشياء فيكون الموجب للكفارة أربعة أشياء نبه عليها بقوله : ( وفي النذر
المبهم ) أي الذي لم يسم له مخرجا كعلي نذر أو لله علي نذر أو إن فعلت كذا أو
شفى الله مريضي فعلي نذر أو لله علي نذر ( و ) في ( اليمين ) بأن قال : علي يمين
أو لله علي يمين أو إن فعلت كذا فعلي يمين . ( و ) في ( الكفارة ) أي الحلف
بها كعلي كفارة أو إن فعلت كذا فعلي كفارة وفعله . ( و ) في اليمين ( المنعقدة
على بر ) وتصور بصيغتين ( بأن فعلت ) بكسر الهمزة وهي نافية كلا ( ولا فعلت )
والمعنى فيهما لا أفعل كذا لان الكفارة لا تتعلق بالماضي وإنما كانت منعقدة على بر
لان الحالف بها على البراءة الأصلية حتى يفعل المحلوف عليه . ( أو ) المنعقدة
على ( حنث ) ويحصل أيضا بإحدى صيغتين ( بلافعلن ) كذا ( أو إن لم أفعل ) كذا ما
أقمت في هذه الدار ثم عزم على الإقامة فيها ( إن لم يؤجل ) أي لم يضرب ليمينه
أجلا فإن أجل نحو : والله لأفعلن كذا في هذا الشهر أو إن لم أفعله فيه فلا أقيم في
هذه الدار فهو على بر
الشرح الكبير — صفحة 131
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٣١