تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
فلا يكره الشراء من المسلم المذبوح له . ( و ) كره لنا ( تسلف ثمن خمر ) من كافر باعه لكافر أو مسلم لكن هذا أشد كراهة . ( و ) كره لنا ( بيع ) السلعة ( به ) أي بثمن الخمر ( لا أخذه ) أي ثمن الخمر من كافر ( قضاء ) عن دين عليه ولو كان أصله بيعا . ( و ) كره لنا ( شحم يهودي ) أي أكله من بقر وغنم ذبحهما لنفسه ، والمراد به الشحم الخالص كالثرب بمثلثة مفتوحة شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء لا ما اختلط بالعظم ولا الحوايا وهي الأمعاء . ( و ) كره لنا ( ذبح ) أي ما ذبحه النصراني ( لصليب أو عيسى ) عليه السلام أي لأجل التقرب بنفعهما كما يقصد المسلم الذبح لولي الله أي لنفعه بالثواب ولو لم يسم الله تعالى لان التسمية لا تشترط من كافر ، فلذا لو قصد بالصليب أو عيسى التعبد لمنع كالصنم أو النفع للصنم لكره ويعلم ذلك من قرائن الأحوال . ( و ) كره لنا ( قبول متصدق به لذلك ) أي للصليب أو عيسى وأولى لأمواتهم ، وكذا قبول ما يهدونه في أعيادهم من نحو كعك وبيض . ( و ) كره ( ذكاة خنثى وخصي ) وأولى مجبوب ( وفاسق ) لنفور النفس من فعلهم ذكى كل لنفسه أو لغيره بخلاف المرأة ولو جنبا أو حائضا ، والصبي والكافر إن ذبح لنفسه ما لم يحرم عليه بشرعنا . ( وفي ) حل ( ذبح كتابي ) حيوانا مملوكا ( لمسلم ) وكله على ذبحه فيجوز أكلها وعدم حله فلا يجوز ( قولان ) . ثم ذكر النوع الثالث وهو الصيد بقوله : ( وجرح ) شخص ( مسلم ) ذكرا أو أنثى
الشرح الكبير — صفحة 102 | أبي البركات سيدي احمد الدردير