فلا
يكره الشراء من المسلم المذبوح له . ( و ) كره لنا ( تسلف ثمن خمر ) من كافر
باعه لكافر أو مسلم لكن هذا أشد كراهة . ( و ) كره لنا ( بيع ) السلعة ( به ) أي
بثمن الخمر ( لا أخذه ) أي ثمن الخمر من كافر ( قضاء ) عن دين عليه ولو كان أصله
بيعا . ( و ) كره لنا ( شحم يهودي ) أي أكله من بقر وغنم ذبحهما لنفسه ، والمراد
به الشحم الخالص كالثرب بمثلثة مفتوحة شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء لا ما
اختلط بالعظم ولا الحوايا وهي الأمعاء . ( و ) كره لنا ( ذبح ) أي ما ذبحه
النصراني ( لصليب أو عيسى ) عليه السلام أي لأجل التقرب بنفعهما كما يقصد المسلم
الذبح لولي الله أي لنفعه بالثواب ولو لم يسم الله تعالى لان التسمية لا تشترط من
كافر ، فلذا لو قصد بالصليب أو عيسى التعبد لمنع كالصنم أو النفع للصنم لكره
ويعلم ذلك من قرائن الأحوال . ( و ) كره لنا ( قبول متصدق به لذلك ) أي للصليب
أو عيسى وأولى لأمواتهم ، وكذا قبول ما يهدونه في أعيادهم من نحو كعك وبيض . (
و ) كره ( ذكاة خنثى وخصي ) وأولى مجبوب ( وفاسق ) لنفور النفس من فعلهم ذكى
كل لنفسه أو لغيره بخلاف المرأة ولو جنبا أو حائضا ، والصبي والكافر إن ذبح
لنفسه ما لم يحرم عليه بشرعنا . ( وفي ) حل ( ذبح كتابي ) حيوانا مملوكا ( لمسلم
) وكله على ذبحه فيجوز أكلها وعدم حله فلا يجوز ( قولان ) . ثم ذكر النوع الثالث
وهو الصيد بقوله : ( وجرح ) شخص ( مسلم ) ذكرا أو أنثى
الشرح الكبير — صفحة 102
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٠٢