الأصابع بأن يجمعها ويحكها بوسط الكف ( لا
إجالة ) عطف على تخليل أي لا مع إجالة أي تحريك ( خاتمه ) المأذون فيه أي جنسه
فيشمل المتعدد ، كما لو كان لامرأة فلا يجب ولو ضيقا لا يصل الماء تحته فإن نزعه
غسل محله إن لم يظن أن الماء وصل تحته ، والغسل كالوضوء وأما غير المأذون فيه
فداخل في قوله : ( ونقض ) فعل ماض مبني للفاعل أو المفعول ( غيره ) منصوب أو
مرفوع على أنه نائب فاعل فيجب نزعه إن كان حراما وأجزأ تحريكه إن كان واسعا ،
وكذا المكروه كخاتم النحاس أو الرصاص ودخل في الغير كل حائل من شمع وزفت
وغيرهما . الفريضة الثالثة : مسح جميع الرأس وإليها أشار بقوله : ( ومسح ما على
الجمجمة ) وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ من جلد أو شعر وهي من منابت شعر
الرأس المعتاد إلى نقرة القفا ويدخل فيه البياض الذي فوق وتدي الاذنين والذي
فوق الاذنين ( بعظم صدغيه ) أي مع عظمهما يعني ما ينبت فيه الشعر وهو ما فوق
العظم الناتئ ، وأما العظم الناتئ فهو من الوجه ، فلو قال بشعر صدغيه كان أوضح (
مع ) مسح ( المسترخي ) من الشعر ولو طال جدا نظرا لاصله ( ولا ينقض ضفره ) أي
مضفوره ( رجل أو امرأة ) أي لا يجب ولا يندب ولو اشتد بنفسه بخلاف الغسل ، وأما
ما ضفر بخيوط كثيرة فيجب نقضه في وضوء وغسل ، وأما بالخيطين فلا يجب نقضه فيهما
إلا أن يشتد ( ويدخلان ) وجوبا ( يديهما تحته ) أي تحت الشعر ( في رد المسح )
حيث طال الشعر إذ لا يحصل التعميم إلا بهذا الرد ويطالب بالسنة بعد ذلك ، وأما
القصير فيحصل التعميم من غير رد فالرد سنة وليس كلامنا فيه
الشرح الكبير — صفحة 88
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٨٨