(
وفي ) وجوب إعادة موضع ( لحيته ) وشاربه إذا حلقهما وسقطا وعدمه وهو الراجح (
قولان ) . ( و ) الفريضة الخامسة : ( الدلك ) وهو إمرار اليد على العضو ولو بعد
صب الماء قبل جفافه ، وتندب المقارنة هنا دون الغسل للمشقة ، والمراد باليد
هنا باطن الكف على ما استظهر ، والدلك في الغسل هو إمرار العضو على العضو .
الفريضة السادسة : الموالاة على أحد المشهورين وإليها أشار بقوله : ( وهل الموالاة
) وهي فعله في زمن متصل من غير تفريق كثير لأن اليسير لا يضر ويعبر عنها بالفور
والتعبير بالموالاة أولى
الشرح الكبير — صفحة 90
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٩٠