لأنها تفيد عدم التفريق بين الأعضاء خاصة وهو المطلوب
والفور ربما يفيد فعله أول الوقت ، وأيضا يوهم السرعة في الفعل وكلاهما ليس
بمراد ( واجبة إن ذكر وقدر وبنى ) إن أراد الصلاة به أو البقاء على الطهارة ولا
يبتدئه أي يكره أو يحرم إن كان ثلث الأعضاء غسلا على ما يأتي ( بنية ) شرطا فإن
بنى بغيرها لم يجزه ( إن نسي ) وفرق بين الأعضاء
الشرح الكبير — صفحة 91
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٩١