ليس عنده ما يجعله في الدين بأن يقول له : أسقطت ما عليك في زكاتي
لأنه هالك لا قيمة له أو له قيمة دون . وقال أشهب : يجزئ وعلى المشهور فالظاهر
عدم سقوط الدين عن المدين لأنه معلق على شئ لم يحصل ، وأما من عنده ما يجعله في
دينه أو بيد رب الدين رهن فيجوز حسبه عليه لأن دينه ليس بهالك ( وجاز )
إعطاؤها ( لمولاهم ) أي لعتيق بني هاشم ولذا جمع الضمير ( و ) جاز دفعها لصحيح (
قادر على الكسب ) ولو تركه اختيارا ( ومالك نصاب ) أو أكثر حيث لا يكفيه
لعامه . ( و ) جاز ( دفع أكثر منه ) أي من النصاب ( و ) دفع ( كفاية سنة )
فالمدار على كفاية سنة ولو أكثر من نصاب فلا يعطى أكثر من كفاية سنة ولو أقل من
نصاب . ( وفي جواز دفعها لمدين ) عديم ( ثم أخذها ) منه في دينه ( تردد ) محله
حيث لم يتواطآ على ذلك . وأشار إلى الصنف الثالث وهو العامل عليها بقوله :
الشرح الكبير — صفحة 494
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٩٤