لحمله
على الحياة ، وكذا زكاة الفطر لا تسقط بما ذكر ( وإن ساوى ) الدين ( ما بيده ) من
ذلك أو زاد كمن عليه خمسة أوسق أو خمسة من الإبل وبيده مثلها أو عليه عشرة وبيده
خمسة ، وأحرى لو خالف ما بيده كمن عليه حرث وبيده ماشية أو عكسه ( إلا زكاة فطر
عن عبد ) و ( عليه مثله ) فإنها تسقط حيث لم يكن عنده شئ يجعل في مقابلته (
بخلاف ) زكاة ( العين ) فإن الدين والفقد والأسر يسقطها ( ولو ) كان الدين ( دين
زكاة ) ترتبت في ذمته ولو زكاة فطر كما هو ظاهره ( أو ) كان الدين الذي عليه (
مؤجلا )
الشرح الكبير — صفحة 481
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٨١