أو مما أفهمته
المخالفة في قوله : بخلاف العين قوله : ( إلا أن يكون عنده ) أي المدين ( معشر )
أي ما يجب فيه العشر أو نصفه من حب أو تمر ( زكي ) وأولى إن لم تجب فيه زكاة
، ومثل المعشرات ماشية فلا تسقط الزكاة عنه لجعله ذلك فيما عليه من الدين ( أو
معدن أو قيمة كتابة أو ) قيمة ( رقبة مدبر ) على أنه قن لا تدبير فيه كان التدبير
سابقا على الدين أو متأخرا عنه ( أو ) قيمة ( خدمة معتق لأجل ) على غررها ( أو )
قيمة خدمة ( مخدم ) أخدمه له الغير سنين أو حياته ( أو ) قيمة ( رقبته ) وذلك (
لمن مرجعها له ) بأن أخدمه لزيد سنين معينة وبعدها يكون لعمر وملكا
الشرح الكبير — صفحة 483
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٨٣