( شفع ) بأخرى ندبا إن عقد ركعة وجعلها نافلة (
ولم تجز حضرية ) إن أتمها أربعا لعدم دخوله عليها ( ولا سفرية ) لتغير نيته في
أثنائها ( و ) إن نواها ( بعدها ) أي بعد تمامها ( أعاد ) حضرية ندبا ( في
الوقت ) المختار ( وإن اقتدى مقيم به ) أي بالمسافر ( فكل ) منهما ( على سنته )
أي على طريقته ( وكره ) ذلك لمخالفته نية إمامه ( كعكسه ) وهو اقتداء المسافر
بالمقيم ( وتأكد ) الكره لمخالفته المسافر سنته بلزومه الاتمام ولذا قال : (
وتبعه ) بأن يتم معه ، ولو نوى القصر كما في النقل إن أدرك معه ركعة ( ولم يعد
) صلاته والمعتمد الإعادة بوقت فإن لم يدرك ركعة معه قصر إن لم ينو الاتمام وإلا
أتم وأعاد بوقت قاله سند ( وإن أتم مسافر نوى إتماما ) عمدا أو جهلا أو تأويلا
بدليل ما بعده ( أعاد ) صلاته سفرية إن لم يحضر وحضرية إن حضر ( بوقت ) ولا سجود
عليه وسواء أتمها عمدا أو جهلا أو تأويلا أو سهوا لأنه فعل ما يلزمه فعله حيث نوى
الاتمام . وقوله : أعاد بوقت هو ثابت في بعض النسخ وساقط في أكثرها فيجب
تقديره ( وإن ) نوى الاتمام ( سهوا ) عن كونه في سفر أو عن كون المسافر يقصر
وأتمها سهوا أو عمدا أو جهلا أو تأويلا ( سجد ) في الأربع مراعاة لحصول السهو في
نيته وتبعه مأمومه ولا يعيد على القول به وهو ضعيف ( والأصح إعادته ) كالناوي
عمدا ( كمأمومه ) لتبعيته له ( بوقت ) ولا سجود عليه على القول بها ( والأرجح )
عند ابن يونس أن الوقت هنا ( الضروري ) وقيل الاختياري ومحل إعادة مأمومه بوقت
الشرح الكبير — صفحة 365
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٦٥