في عمده وسهوه على القول بها وسجود السهو معه على الأول ، وصحت صلاته ( إن تبعه )
في الاتمام ( وإلا ) يتبعه عمدا أو جهلا أو تأويلا ( بطلت ) صلاته لمخالفته إمامه (
كأن قصر ) المسافر صلاته ( عمدا ) مراده به ما يشمل الجهل والتأويل بعد نية
الاتمام ولو سهوا فتبطل في الاثني عشر ( و ) المقصر ( الساهي ) عما دخل عليه من
نية الاتمام مطلقا ( كأحكام السهو ) الحاصل للمقيم يسلم من ركعتين ، فإن طال أو
خرج من المسجد بطلت وإن قرب جبرها وسجد بعد السلام وأعاد بالوقت كمسافر أتم (
وكأن أتم ) المسافر ( و ) تبعه ( مأمومه ) في الاتمام أو لم يتبعه ( بعد نية قصر
عمدا ) معمول أتم فتبطل صلاته وصلاة مأمومه لمخالفته لما دخل عليه من نية القصر (
و ) إن أتم ( سهوا أو جهلا ) وأولى تأويلا وقد نوى القصر ( ففي الوقت ) والتأويل
هنا هو مراعاة لمن يقول بعدم جواز القصر أو إن الاتمام أفضل ( و ) إن قام الإمام
سهوا أو جهلا للاتمام بعد نية القصر ( سبح مأمومه ) إن علم بسهوه أو جهله ، فإن
رجع سجد لسهوه وصحت ( و ) إن تمادى ( لا يتبعه ) بل يجلس لفراغه مقيما كان أو
مسافرا ( وسلم ) مأمومه ( المسافر بسلامه وأتم غيره ) أي غير المسافر ( بعده ) أي
بعد سلامه ( أفذاذا ) لا مأتمين بغيره لامتناع إمامين في صلاة واحدة في غير الاستخلاف
( وأعاد ) الإمام ( فقط بالوقت ) الضروري دون المأمومين إذ لا خلل في صلاتهم لعدم
اتباعهم له ( وإن ) دخل مصل مع قوم ( ظنهم سفرا ) بسكون الفاء اسم جمع لسافر
كركب وراكب ( فظهر خلافه ) وأنهم مقيمون أو لم يظهر شئ ( أعاد أبدا إن كان )
الداخل ( مسافرا ) لمخالفته إمامه لأنه إن سلم من اثنتين خالفه نية وفعلا ، وإن
أتم فقد خالفه نية وفعل خلاف ما دخل عليه ، هذا إن ظهر خلافه وأما إذا لم يظهر شئ
فوجه البطلان احتمال المخالفة المذكورة فقد حصل الشك في الصحة وهو يوجب البطلان
، ومفهوم إن كان مسافرا
الشرح الكبير — صفحة 366
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٦٦