لكان أخصر وأوضح ( وفي كره قراءة الجماعة ) مجتمعين (
على ) الشيخ ( الواحد ) مخافة التخليط وجوازها ( روايتان ) عن الإمام . ( و ) كره
( اجتماع ) الناس ( لدعاء يوم عرفة ) بمسجد كغيره إن قصد التشبيه بالحاج أو جعل
من سنة ذلك اليوم وإلا فلا كراهة بل يندب . ( و ) كره ( مجاوزتها ) أي سجدة
التلاوة أي ترك السجود عند قراءة محلها ( لمتطهر وقت جواز ) لها ( وإلا ) يكن
متطهرا أوليس وقت جواز ( فهل يجاوز ) أي يترك ( محلها ) أي محل سجودها فقط
وهو يسجدون في الأعراف والآصال في الرعد وهكذا ( أو ) يجاوز ( الآية ) بتمامها
ابن رشد وهو الصواب لئلا يغير المعنى ( تأويلان و ) كره ( اقتصار عليها ) قال
فيها : أكره له قراءتها خاصة لا قبلها شئ ولا بعدها شئ ثم يسجد في صلاة أو غيرها (
وأول بالكلمة ) الدالة على السجود نحو : خروا سجدا واسجدوا لله وأما الآية
بجملتها فلا كراهة . ( و ) أول أيضا بالاقتصار على ( الآية ) مثل : * ( واسجدوا
لله الذي خلقهن ) * إلى * ( تعبدون ) * ومثل * ( إنما يؤمن بآياتنا ) * إلى * (
يستكبرون ) * ( قال ) المازري : ( و ) التأويل بالآية ( هو الأشبه ) بالقواعد من
الأول ، إذ لا فرق بين كلمات السجدة وجملة الآية ، فعلم أن التأويلين في الآية
فإذا اقتصر على الكلمة فلا يسجد باتفاقهما
الشرح الكبير — صفحة 309
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٠٩