( و ) كره ( تعمدها ) أي السجدة أي
قراءة آيتها ( بفريضة ) ولو صبح جمعة ( أو خطبة ) لاخلاله بنظامها ( لا ) تعمدها في
( نفل ) فلا يكره ( مطلقا ) في سر أو جهر أمن التخليط على من خلفه أم لا سفرا أو
حضرا ( وإن قرأها في فرض سجد ) ولو بوقت نهي لأنها تابعة حينئذ للفرض ( لا ) إن
قرأها في ( خطبة ) فلا يسجد أي يكره ( وجهر ) ندبا ( إمام ) الصلاة ( السرية )
بقراءته السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه ( وإلا ) يجهر بها وسجد ( اتبع )
في سجوده لأن الأصل عدم السهو فإن لم يتبع صحت صلاتهم ( ومجاوزها ) في القراءة (
بيسير ) كآية أو آيتين ( يسجد ) مكانه من غير إعادة قراءتها في صلاة أو غيرها لأن
ما قارب الشئ يعطى حكمه ( و ) مجاوزها ( بكثير يعيدها ) أي يعيد قراءتها
ويسجدها في محلها في صلاة أو غيرها لكن إن كان بصلاة أعادها ( بالفرض و ) أولى
النفل ما ( لم ينحن ) للركوع ، فإن انحنى فات فعلها في هذه الركعة ، ولا يعود
لقراءتها في ثانية الفرض لأنه كابتداء قراءتها فيه وهو مكروه ( و ) يعود
لقراءتها ندبا ( بالنفل في ثانيته ) ليسجدها ( ففي فعلها قبل ) قراءة ( الفاتحة
)
الشرح الكبير — صفحة 310
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣١٠