فيتسلسل ، وكذا لو شك هل
سجد له السجدتين أو لا فيسجدهما ولا سهو عليه ( أو زاد ) على أم القرآن ( سورة في
أخرييه ) أو سورة أخرى في أولييه ( أو خرج من سورة ) قبل تمامها ( لغيرها ) فلا
سجود عليه لأنه لم يأت بخارج عن الصلاة ، وكره تعمد ذلك إلا أن يفتتح بسورة قصيرة
في صلاة شرع فيها التطويل ( أو قاء غلبة أو قلس ) غلبة فلا سجود عليه ولا تبطل إن
كان طاهرا يسيرا ولم يزدرد منه شيئا عمدا فإن ازدرده سهوا تمادى وسجد بعد السلام
، وفي بطلانها بغلبة ازدراده قولان ( ولا ) يسجد ( ل ) - ترك ( فريضة ) لعدم جبرها
بل يأتي بها إن أمكن وإلا ألغى الركعة بتمامها وأتى بغيرها على ما يأتي تفصيله إن
شاء الله تعالى . ( ولا ) لترك سنة ( غير مؤكدة ) وبطلت إن سجد لها قبل السلام (
كتشهد ) أي ترك لفظه وأتى بالجلوس له وإلا سجد قطعا ، والمعتمد السجود وما مشى
عليه المصنف ضعيف ( و ) لا سجود في ( يسير جهر ) في سرية بأن أسمع نفسه ومن
يليه فقط ( أو ) يسير ( سر ) في جهرية ، والمراد أعلى السر ولو عبر به كان أولى
بأن أسمع نفسه فيها فقط ( و ) لا في ( إعلان ) أو إسرار ( بكآية ) في محل سر أو
جهر ( و ) لا في ( إعادة سورة فقط لهما ) أي للجهر أو السر أي أعادها لأجل تحصيل
سنيتها من جهر أو سر إن كان قرأها على خلاف سنيتها كما هو المطلوب لعدم فوات
محله لأنه إنما يفوت بالانحناء ، وأشار بقوله فقط إلى أنه إن أعاد الفاتحة لذلك
فإنه يسجد ، وكذا إن كررها سهوا
الشرح الكبير — صفحة 279
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٧٩