وتكره المبالغة في التقصير فالأقلية بالربع فدون ،
وكون الثانية أطول والمساواة خلاف الأولى فيما يظهر . ( و ) تقصير ( جلوس أول )
يعني غير جلوس السلام عن جلوسه بأن لا يزيد على ورسوله . ( و ) ندب ( قول مقتد
وفذ ) بعد قوله أو قول الإمام : سمع الله لمن حمده المسنون ( ربنا ولك الحمد )
ولا يزيدها الإمام فالفذ مخاطب بسنة ومندوب . ( و ) ندب ( تسبيح ) بأي لفظ كان
( بركوع وسجود ) كدعاء به ( وتأمين فذ مطلقا ) كانت صلاته سرية أو جهرية ( و )
تأمين ( إمام بسر ) أي فيما يسر فيه لا فيما يجهر فيه . ( و ) ندب تأمين ( مأموم
بسر ) عند قوله : ولا الضالين ( أو جهر ) عند قول إمامه : ولا الضالين ( إن سمعه )
يقول : ولا الضالين وإن لم يسمع ما قبله لا إن لم يسمعه وإن سمع ما قبله ولا يتحرى
( على الأظهر ) ومقابله يتحرى ، فقوله على الأظهر راجع للمفهوم . ( و ) ندب (
إسرارهم ) أي الفذ والإمام والمأموم ( به ) أي بالتأمين . ( درس ) ( و ) ندب (
قنوت ) أي دعاء ( سرا بصبح فقط ) لو قال وإسراره لأفاد أن كل واحد مندوب استقلالا
. ( و ) ندب ( قبل الركوع و ) ندب ( لفظه ) المخصوص ( وهو ) أي لفظه ( اللهم
إنا نستعينك إلى آخره ) ولا يضم إليه
الشرح الكبير — صفحة 248
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٤٨