فقد يأثمان وقد لا يأثمان وقد يأثم أحدهما . ( و ) الخامسة عشر : (
إنصات مقتد ) لقراءة إمامه في صلاة جهرية ( ولو سكت إمامه ) بين تكبير وفاتحة
أو بين فاتحة وسورة أو لم يسمعه لعارض فتكره قراءته ولو لم يسمعه . ( وندبت )
قراءته ( إن أسر ) الإمام أي إن كانت الصلاة سرية ، ولو قال في السرية لكان أقعد
، وندب في السرية أن يسمع نفسه . ثم شرع في مندوبات الصلاة مشبها لها بالمندوب
المتقدم فقال : ( كرفع يديه ) أي المصلي مطلقا حذو منكبيه ظهورهما للسماء
وبطونهما للأرض ( مع إحرامه ) فقط لا مع ركوعه ولا رفعه ولا مع قيام من اثنتين (
حين شروعه ) في التكبير لا قبله كما يفعله أكثر العوام . وندب كشفهما وإرسالهما
بوقار فلا يدفع بهما إمامه ( وتطويل قراءة بصبح ) بأن يقرأ فيها من طوال المفصل
إلا لضرورة أو خوف خروج وقت ( والظهر تليها ) في التطويل أي دونها فيه وأوله
الحجرات وهذا في غير الإمام ، وأما هو فينبغي له التقصير إلا أن يكون إماما
بجماعة معينة وطلبوا منه التطويل ( وتقصيرها ) أي القراءة ( بمغرب وعصر ) بأن
يقرأ فيهما من قصاره وأوله والضحى ( كتوسط بعشاء ) بأن يقرأ فيها من وسطه وأوله
من عبس وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره ( و ) ندب تقصير قراءة ركعة ( ثانية عن
) قراءة ركعة ( أولى ) في فرض
الشرح الكبير — صفحة 247
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٤٧