من غير فصل بينهما ولو بكلمة تعظيم فلا يجزي أكبر الله أو الله العظيم أكبر أو
بمرادفها بالعربية أو العجمية . ( فإن عجز ) عن النطق بها لخرس أو عجمة ( سقط )
التكبير عنه ككل فرض عجز عنه ، فإن أتى بمرادفه لم تبطل فيما يظهر ، فإن قدر
على البعض أتى به إن كان له معنى ( و ) ثالثها : ( نية الصلاة المعينة ) بأن
يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلا ، والتعيين إنما يجب في الفرائض والسنن والفجر
دون غيرها من النوافل فلا يشترط التعيين ، فيكفي فيه نية النافلة المطلقة وينصرف
للضحى إن كان قبل الزوال ، ولراتب الظهر إن كان قبل صلاته أو بعده ، ولتحية
المسجد إن كان حين الدخول فيه ، وللتهجد إن كان في الليل ، وللاشفاع إن كان قبل
الوتر . ( ولفظه ) أي تلفظ المصلي بما يفيد النية كأن يقول : نويت صلاة فرض
الظهر مثلا ( واسع ) أي جائز بمعنى
الشرح الكبير — صفحة 233
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٣٣