العقد أو هو والركوع أو لم ينوهما ، وأما
إذا ابتدأه حال الانحطاط وأتمه فيه أو بعده بلا فصل فالركعة باطلة اتفاقا ، وأما
الصلاة فصحيحة في القسمين ، فإن حصل فصل بطلت فيها فحق التعبير أن يقول إلا
لمسبوق وفي الاعتداد بالركعة إن ابتدأه حال قيامه تأويلان وإلا فكلامه رحمه الله في
غاية الاجمال ( وإنما يجزئ الله أكبر ) بتقديم الجلالة ومدها مدا طبيعيا بالعربية
الشرح الكبير — صفحة 232
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٣٢