كما في
الصورة الثانية من صورتي أو إحداهما ، ولو أدرك الأولى مع الإمام وفاته الوسطيان
ثم أدركه في الرابعة قضى الوسطيين ويجلس بينهما ، ولو أدرك الثانية والرابعة
قضى الأولى والثانية ولا يجلس ، ولو أدرك الأولى والثالثة وفاتته الثانية
والرابعة قدم البناء فيأتي بالرابعة ويجلس ثم بالثانية ويجلس . فصل هذا ( فصل
) في الشرط الثالث وهو ستر العورة وافتتحه المصنف على لسان سائل سأله وأجابه
بقوله خلاف فقال : ( هل ستر عورته ) أي المصلي المكلف كلها أو بعضها وأما الصبي
فيعيد في الوقت إن صلى عريانا ( بكثيف ) المراد به ما لا يشف في بادئ الرأي
بأن لا يشف أصلا أو يشف بعد إمعان النظر وخرج به ما يشف في بادئ النظر فإن
وجوده كالعدم ، وأما ما يشف بعد إمعان نظر فيعيد معه في الوقت كالواصف ( وإن
) كان الستر به حاصلا ( بإعارة ) بلا طلب ( أو طلب ) بشراء أو استعارة إلا أن
يتحقق بخلهم فلا يلزمه الطلب ( أو )
الشرح الكبير — صفحة 211
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢١١