( بلا فصل ) بين كلماته بفعل أو قول غير واجب ،
فإن وجب كإنقاذ أعمى فصل وبنى ما لم يطل ويكره الفصل . ( ولو ) كان ( بإشارة
لكسلام ) أو رده أو تشميت عاطس خلافا لمن قال لا بأس برده إشارة كالصلاة والفرق
أن الصلاة لها وقع في النفس لحرمة الكلام فيها فأبيح فيها الرد بالإشارة بخلاف
الاذان ( وبنى ) إن فصل عمدا أو سهوا ( إن لم يطل ) الفصل وإلا ابتدأ وهو ( غير
مقدم على الوقت ) وجوبا فيحرم قبله ويبطل لفوات فائدته ( إلا الصبح ) يستحب
تقديم أذانها ( بسدس ) أي في أول سدس ( الليل الأخير ) فالاذان سنة وتقديمه
مستحب وظاهره أنه لا يعاد عند طلوع الفجر والراجح الإعادة قيل ندبا والراجح سنة ،
وقيل الأول مندوب . ثم شرع في شروط صحته فقال : ( وصحته
الشرح الكبير — صفحة 194
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٩٤