بإسلام ) فلا يصح من كافر
ولو عزم على الاسلام قبل شروعه وإن كان بأذانه مسلما عن التحقيق ( وعقل ) فلا يصح
من مجنون وصبي لا ميز له وسكران طافح ( وذكورة ) فلا يصح من امرأة أو خنثى لأنه من
مناصب الرجال كالإمامة والقضاء ( وبلوغ ) فلا يصح من صبي مميز إلا أن يعتمد فيه أو
في دخول الوقت على بالغ ( وندب متطهر ) من الحدثين والكراهة من الجنب أشد (
صيت )
الشرح الكبير — صفحة 195
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٩٥