( وإلا ) بأن كانت الجراح في غير أعضاء التيمم ( ف
) - في المسألة أربعة أقوال : أولها يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة . ثانيها :
يغسل ما صح ويسقط محل الجراح لأن التيمم إنما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة
على استعماله وسواء فيهما كان الجريح أقل أو أكثر ( ثالثها : يتيمم إن كثر )
الجرح أي كان أكثر من الصحيح لأن الأقل تابع للأكثر ، فليس المراد كثر في نفسه
بدليل التعليل ، فإن قل الجرح غسل الصحيح وسقط الجريح ( ورابعها : يجمعهما )
فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم المائية لئلا يفصل بين الترابية وبين ما فعلت
له بالمائية ( وإن نزعها ) أي الجبيرة أو المرارة أو العصابة أو العمامة بعد
المسح عليها ( لدواء ) مثلا ( أو سقطت ) بنفسها إن لم يكن بصلاة بل ( وإن ) كان (
بصلاة قطع ) أي بطلت عليه وعلى مأمومه ولا يستخلف ولو كان مأموما في الجمعة وهو
أحد الاثني عشر لبطلت الجمعة على الكل ، وهذا جواب المبالغ عليه ( وردها ومسح )
إن لم يطل الزمن أو طال نسيانا وأتى بنية إن نسي مطلقا وهذا جواب ما قبل
المبالغة وما بعدها ( وإن صح ) أي برئ الجرح وما في معناه وهو على طهارته ( غسل
) المحل إن كان حقه الغسل كرأس في جنابة ومسح ما حقه المسح كصماخ أذن ( ومسح
متوض ) ماسح على عمامته مثلا ( رأسه )
الشرح الكبير — صفحة 166
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٦٦